تعين كفر عن كل يوم بمد وقضاه متتابعا، ولو كان شهرا أو شهرين وأفطرها، تابع في القضاء. ولو أخل به استأنف إن لم يكن تجاوز (1) النصف وبنى بعده، ولا كفارة في الحالين، ولو عين الوقت خاصة كرجب تعين، فيكفر لو خالف لكل يوم ويتابع في الأداء دون القضاء.
ولو وصفه بهيئة كالاعتكاف وجب، ولو أخل به مع تعين زمانه كفر، ولا معه كذلك إن كان بالجماع أو في الثالث، وإلا قضى خاصة، وحكم العهد واليمين كالنذر.
ونيته: أصوم غدا من النذر، أو من رجب لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.
ونية قضاءه،: أصوم غدا قضاءا عن النذر، أو عن يوم من رجب لو جوبه بالنذر قربة إلى الله.
والمعين منه كرمضان في كل الأحكام إلا في النية فيعينه، والمطلق كقضائه إلا في الوقت، فلا ينحصر في رمضان، ولا تجب الكفارة بإفساده مطلقا، وإذا كان عن الفقير قال: أصوم غدا عن النذر الواجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله، الخامس: في دم المتعة، وقد ذكرنا أحكامه في الكفاية (2) السادس: ثالث الاعتكاف.
وأما الندب فجميع أيام السنة عدا العيدين و [أيام] التشريق للناسك والسفر، إلا أن يشرط في النذر ويتأكد في كل شهر، أو خميس منه، وأول أربعاء في العشر