الواجبي النفقة، والمخرج عنه وعمن يعوله مطلقا (1) لكل رأس صاع.
ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر إلى زوال العيد، فتصير قضاءا إن لم يكن عزلها قبل.
ونية الواجبة: أخر هذا القدر أو هذا الصاع أو هذه الأصواع من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبها قربة إلى الله.
ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة الواجبة على فلان أداءا أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله.
ولو لم يكن المدفوع أصلا، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط احتسبه قيمة، فيقول: أخرج هذا القدر عن قيمة صاع من التمر مثلا من زكاة الفطرة الواجبة أداءا أو قضاءا قربة إلى الله.
ولو كان دينار على الفقير قال: احتسب بمالي في (2) ذمة فلان بقيمة كذا وكذا أصواعا من الحنطة مثلا من زكاة الفطرة الواجبة أداءا أو قضاءا لوجوبها قربة إلى الله والنائب ينوي النيابة: ومندوبها على من لا يملك المؤونة، ونيتها (3): أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لندبها قربة إلى الله.
ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله. وأقلها أن يدير صاعا على عياله، ثم يخرج إلى أجنبي والنية من كل واحدة.