فيبطل. ووقته العمر، ويتضيق عند ظن الموت، فيكفر مع إخلاله (1) حينئذ لخلف النذر. ويحتمل التعدد بحسب الأيام، ولو قيده وجب، فإن عري، عن التتابع والزمان وجب (2) ثلاثة ثلاثة، فيبني عليها لو أفسده ويستأنفه لأقل منه، ولا كفارة إلا في الثالث أو بالجماع، ولو كان أربعة وأتى به جملة كفى (3). ولو كان خمسة فإشكال، وكذا السياقة في السبعة والثمانية وما زاد. لو وصفه بالتتابع وجب، ولو أفسده كفر إن كان في الثالث أو بالجماع واستأنفه متتابعا.
ولو عينه مع ذلك بزمان تعين، ويكفر لو أفسده مطلقا مع ما تقدم على إشكال في الاستئناف.
ولو عري معين الزمان عن التتابع كفر لكل يوم يفسده، ولا يجب تتابع قضائه. ولو أخل بالاعتكاف من رأس وجبت كفارة واحدة لخلف النذر، بخلاف الصوم المعين.
ولا يشترط أصالة الصوم،، فيجزئ فيه رمضان وقضاؤه والكفارة والنذر مطلقا، ومعينا، واجبا كان الاعتكاف أو مندوبا، مطلقا أو معينا على إشكال.
ونيته مع اختلاف سببه: أصوم غدا من رمضان مثلا لوجوبه قربة إلى الله، ثم يقول: أعتكف غدا لوجوبه بالنذر أو لندبه قربة إلى الله، وينوي الوجوب في الثالث، وكذا السادس والتاسع وكل ثالث.
وتكفي في الاعتكاف نية واحدة، فلو قال في ابتدائه: أعتكف عشرة أيام، أو غدا وما بعده إلى نهاية الشهر، أو هذا العشر كفى عن تجديدها كل يوم،