والمسنة في الثالثة.
ولو لم يكن عنده سن وجبت عليه وعنده الأعلى بسن، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو انعكس جبرها بذلك.
ولو كان التفاوت بأكثر من درجة رجع إلى القيمة السوقية، ويجوز أن يدفع عما وجب عليه قيمة السوقية وقت الدفع، والعين أفضل خصوصا الغنم.
ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا، ولا كراهة في الميراث، وما اشتراه وكيله من غير علمه.
ولا تؤخذ الهرمة وذات العوار والمريضة إلا عن مثلها، ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما، ولا فحل الضراب، ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدها للأكل، ويعد عليه الجميع، تتمة:
يعتبر في النقدين كونهما مضروبين للمعاملة، فلا زكاة في السبائك، وإن قصد بها الفرار إلا بعد الحول. ولو خلف لعياله قدر النصاب فصاعدا ومضى عليه الحول فإن كان حاضرا وجبت وإلا فلا.
والدرهم ست دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير. فتكون العشرة سبعة مثاقيل.
ويعتبر في الغلات أن تملك بالزراعة، فلا زكاة فيما يملك حبا، ولا يتكرر فيها وإن بقيت أحوالا.
وتتعلق بها الزكاة عند انعقاد حب الزرع والحصرم وزهو الثمرة ولا يجب الإخراج حينئذ، بل عند الجذاذ والتصفية من البن (1).