وبالمنتفل، وبالعكس فيهما في هذه الصورة، والعيدين والاستسقاء خاصة، ولا يجوز في غيرها ويستحب أن يقف الإمام وسط الصف والجماعة خلفه، ولو كان واحدا فعن يمينه، ولو جاء آخر تأخر معه، أو تقدمهما الإمام، وتقف المرأة خلف الرجل وإن كانت واحدة. ولو كانت الجماعة نساءا وقفت في وسطهن كالعراة جلوسا ويبرز بركبتيه.
ويختص بالصف الأول الفضلاء. ويكره تمكين الصبيان منه.
ويقرأ خلف غير المرضي وجوبا، ولو سرا في الجهرية، ولو سبقة بالقراءة سبح حتى يفرغ أو أبقي آية، ولو سبقه الإمام قرأ باقيها في ركوعه.
ويسمع الإمام من خلفه قراءته وتكبيره وتسبيح ركوعه وشهادته. ولا يسمعه المأموم شئ من الأذكار. ومن عجز عن حرف يؤم من قدر عليه وإن عجز عن غيره. ويكره وقوفه وحده إلا مع العذر.
وتستحب تسوية الصفوف بالمناكب. وسد الفرج، والقيام إلى الصلاة بعد قد قامت الصلاة.
والأفضل أن يتقدم من يختاره المأمون، ومع اختلافهم يقدمون الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح وجها وعرضا، ولو تعارضا قدم الثاني.
ويكره من يكره المأموم، والأعرابي، والمتيمم، والأبرص، والمسافر والمفلوج بغير المماثل، والأغلف، والمحدود بعد توبته مطلقا.
ولا بد من معرفة الإمام بالخبرة الباطنة، أو البينة أو الشياع. ولو علم فسقه أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي أثنائها يعدل، وقبلها يعيد.
وإذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها إن خاف الفوات، ولو كان في فريضة عدل إلى النقل، ويقطعها لو كان إمام الأصل، ويجعل ما يدركه أول صلاته.