وما يوجب سجود السهو ثمانية: من نسي أجدة أو التشهد ولم يذكرهما حتى يركع، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ولم يذكر حتى سلم قضى ذلك وسجد للسهو، ومن قام في حال قعود، أو بالعكس، أو شك بين الأربع والخمس، وكل سهو يلحق المصلي.
ولكل سهو سجدتان، وإن تضمن جملة لكل بعض منها سجود، ويتعدد بتعدد موجبه وإن تماثل.
ولو سهى عن التشهد، فقام وقرأ وكبر للركوع ثم ذكر قبله، تدارك ولم يزد على مرغمتين.
وما يوجب التلافي خمسة: من نسي القراءة قبل الركوع، أو الركوع قبل السجود، أو السجود أو التشهد قبل الركوع. ولو نسي الجهر أو الإخفات تدارك حيث ذكر.
وما يوجب الاحتياط سبعة:
الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتين.
الثاني: أن يشك بين الثلاث والأربع مطلقا، ويبنى فيهما على الأكثر، ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما.
الثالث: أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام، الرابع: أن يشك بين لاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، والاحتياط بركعتين من قيام ركعتين من جلوس، أو ثلاث مفصولة.
الخامس: أن يشك بين الأربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بركعة، ولو كان جالسا سجد للسهو خاصة.
السادس: أن يشك بين الثلاث والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بركعتين،