المرأة النساء، ولا تؤم الخنثى مثلها. وتدرك الركعة بإدراكه راكعا، ومجامعته له في قوس الركوع.
ولا تصح (1) وبينهما حائل يمنع المشاهدة، إلا في المرأة، أو يكون مخرما، أو قصيرا يمنع حالة الجلوس خاصة. ولا علو الإمام بالمعتد إلا في المنحدرة، ولا يباعده بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف، ولو انتهت صلاة المتوسط تقدم المتأخرون.
وتكره القراءة في الإخفاتية والجهرية المسموعة ولو همهمة ويستحب مع عدمها الحمد، وحيث لا يقرأ ينصت مع سماعه، ومع عدمه يسبح.
وتجب المتابعة، فلو تقدم عليه في قيام أو سجود عامدا استمر، وكذا في الركوع إن كان ذلك بعد تام القراءة، وقبله تبطل، ولو كان ناسيا عاد، ولو لم يعد صار حكمه حكم العامد.
ولا يقف قدامه بل مساوية أو متأخرا عنه. والاعتبار بالموقف، فلا يتقدم بعقبه.
وإن برزت أصابع الإمام ولو يبرز أصابعه، وإن تقدمت عقب الإمام، ومع مراعاة ذلك لا يضر تقدمه في مسجد الجبهة.
ولا بد من نية الأيتام، ولا يعتبر ذلك في الإمام إلا حيث تشترط الجماعة، كالجمعة والظهر المعادة. ولو قال كل منهما: كنت إمام صحا، ولو قال: كنت مأموما أو شكا أعادا.
ولا يشترط تساوي الفرضين في العدد. ولا الأداء القضاء بل في النوع.
فلمصلي (2) الصبح الاقتداء في الظهر لا الكسوف.
ولو صلى منفردا ثم وجد جماعة أعاد إماما ومأموما، فيقتدي المفترض بمثله