ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4)، وفي الهبات (5)، ويأتي ما يدل عليه في الوصية بالسفينة (6)، وفي أحاديث العتق في مرض الموت (7)، وغير ذلك (8) ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقية لموافقتها لمذهب أكثر العامة (9)، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك.
18 - باب جواز رجوع الموصى في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة.
[24651] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إن المدبر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).