وآله) وقال: ترك صبية صغارا يتكففون الناس!.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم نحوه إلا أنه قال: فأعتقهم عند موته (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم نحوه (3).
[24644] 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: إذا أبانه جاز.
[24645] 11 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده؟ فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح.
[24646] 12 - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية؟ قال: إن كان مؤسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا.