على أن يكفيهم السلطان بما قل أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[24148] 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأد خراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.
[24149] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير، فقال لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يد ل عليه (2).