[24136] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء (1) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون، وهذا ليس بمضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2).
[24137] 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1).
وكذا رواه في (المقنع) (2) ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (3).
[24138] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.