فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك، ولا يزاد على أرض وضعت عليها، ولا سخرة على مسلم - يعني الأجير - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، إلا أنه ترك قوله: يعني الأجير (1).
[24160] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكرة في القرى؟ فقال: اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، وإن كان كالمستيقن أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه.
قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه، أله أن يردهم وهم له كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا، ويتحولون حيث شاؤوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جميعا، عن أبان مثله (1).
[24161] 4 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير