الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القبالة أن تأتي الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبلتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإن ذلك لا يحل - إلى أن قال: - وقال: لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان... الحديث.
[24153] 4 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليهم فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنك إن رممت فيها مرمة أو أحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها.
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه (1).
[24154] 5 - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فان ذلك لا يحل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)... وذكر الحديث (1).