صاحبها عامرة، وله ما أكل منها؟ قال: لا بأس.
[24143] 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إجارة الأرض المحدودة (1) بالدراهم المعلومة؟ قال: لا بأس.
قال: وسألته عن إجارتها بالطعام؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
[24144] 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين عن سعيد الكندي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم، قال: أعظم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنما زادوا على أرضك.
[24145] 11 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك إن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).