الصورة، وهذا المعنى كثير في كلامهم (عليهم السلام).
[٢٤٧٤٧] ٢ - وعن علي بن إبراهيم عن رجاله قال: قال: إن الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف، ويردها إلى المعروف لقوله عز وجل: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه﴾ (2).
[24748] 3 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق وفي أحاديث الوصية بالثلث (1)، وغير ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).