سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: فقال: يغرمها ويقضي وصيته.
[٢٤٧٤٤] ٤ - علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق (عليه السلام): إذا أوصي الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصي بها بل يمضيها الا أن يوصى غير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كله لبعض ورثته ويحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله تعالى: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ (١) فالجنف:
الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، والإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك.
[٢٤٧٤٥] ٥ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة، فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3).