دين يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال:
سبحان الله يا ابن أبي ليلي متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فعن رأى أيهما صدر؟ قال:
قلت: بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلي، وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، فقال: فمع أيهما من قبلكم؟ قلت له: مع ابن برمة، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأى ابن شبرمة بعد ذلك.
فقال: أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى، وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: هذا ينكسر عندهم في القياس، فقال: هات قايسني، قلت: أنا أقايسك! فقال: لتقولن بأشد ما تدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمأة درهم ودينه خمسمأة درهم فأعتقه عند الموت، كيف يصنع؟ قال:
يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم، ويأخذ الورثة مأة درهم، فقلت:
أليس قد بقي عن قيمة العبد مأة درهم عن دينه؟ فقال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المأة حين أعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه، فقلت له: فإن كان قيمة العبد ستمأة درهم ودينه أربعمأة، فقال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمأة درهم ويأخذ الورثة مأتين، ولا يكون للعبد شئ، قلت: فإن قيمة العبد ستمأة درهم ودينه ثلاثمأة درهم فضحك، فقال: من ههنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا (1) ولم