[24740] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه؟ قال: إن فعل فهو ضامن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
37 - باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن [24741] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمأة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستمأة درهم رجلا يحج بها عنه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : أرى أن يغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما وصى الميت في نسمة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن