يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيرت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه (3).
[24754] 6 - محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.
وبإسناده عن جميل مثله (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال: عن جميل، عن زرارة (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (4).