وعنه، عن عمر بن عثمان، عن المفضل، عن زيد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
[24738] 3 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن سليمان بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله، فذهبت من الوصي؟ قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
[24739] 4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا؟ فقال:
يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين.