الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ.
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في المواريث (١).
[٢٤٧٣٤] ٥ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (غياث سلطان الورى) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال:
أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (١).
[٢٤٧٣٥] ٦ - وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق (عليه السلام) قال: قال (عليه السلام) لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه﴾ (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).