والأنثى بالأنثى) فهي ناسخة لقوله النفس بالنفس (1) وقوله (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب) قال يعني لولا القصاص لقتل بعضكم بعضا وقوله (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) فإنما هي منسوخة بقوله " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وقوله (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) يعني بذلك بعد الوصية ثم رخص فقال (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فاصلح بينهم فلا إثم عليه) قال الصادق عليه السلام إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي ان يغير وصيته يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، الا ان يوصي بغير ما امر الله فيعصي في الوصية ويظلم فالموصى إليه جائز له ان يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا فالوصي جايز له ان يرده إلى الحق وهو قوله " جنفا أو إثما " فالجنف الميل إلى بعض ورثته دون بعض والاثم ان يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي ان لا يعمل بشئ من ذلك.
وقوله (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تتقون) فإنه قال أول ما فرض الله الصوم لم يفرضه في شهر رمضان على الأنبياء، ولم يفرضه على الأمم، فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله خصه بفضل شهر رمضان هو وأمته، وكان الصوم قبل ان ينزل شهر رمضان يصوم الناس أياما ثم نزل (شهر رمضان الذي