لآخر والموصى له غائب، فتوفى الموصى له - الذي أوصى له - قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[24717] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس ابن عامر قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها، وليترك عقبا، قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت: فإن لم أعلم له وليا، قال:
اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
ورواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله (3).
[24718] 3 - وعنه، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمد بن عمر الباهلي، (1) قال: سألت أبا