[24731] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم (1)؟ فكتب (عليه السلام): أوصله إلى وعرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون تولى تفرقة ذلك فيهم لأنه (عليه السلام) أعلم بكيفية القسمة فيهم.
[24732] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال (1) إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام): يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو انفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب (عليه السلام): أوصله إلي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2).
أقول: تقدم وجهه (3).
[24733] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي