جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا، فمات العم؟ فكتب: أعط ورثته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وذكر الحديثين (4).
[24719] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمد جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشئ.
أقول: يأتي وجهه (1).
[24720] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصى قال: ليس بشئ قال.
الشيخ: الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما