وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٣٧
6 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة [24494] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب (1)، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (2) جميعا قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.
[24495] 2 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء نحوه (2).

الباب ٦ فيه ٤ أحاديث ١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٦، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة: عن أبان.
(٢) في الاستبصار: و عبد الله بن سنان (هامش المخطوط).
٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.
(١) الاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٠.
(٢) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / 387.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست