السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها... الحديث.
أقول: عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية، أو محمول على الكراهة.
[24487] 7 - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه... الحديث.
[24488] 8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمد (عليه السلام): رجل جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك؟ فقال:
هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه في كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).