ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3).
[24496] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.
أقول: ويأتي وجهه وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
[24497] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر (1)، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله من غير زيادة (2).
أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض وجوز