وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٣٨
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3).
[24496] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.
أقول: ويأتي وجهه وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
[24497] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر (1)، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله من غير زيادة (2).
أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض وجوز

(٣) الكافي ٧: ٣١ / ٧.
٣ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٥، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
(٢) التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧.
٤ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.
(١) في المصدر زيادة: عن حماد.
(٢) الاستبصار ٤: ١٠٧ / 406.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست