قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدم في وقف المشاع (2).
[24484] 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى تقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي جعفر (عليه السلام).
أقول: تقدم الوجه في مثله (2)، ولعل معنى آخر الحديث أن الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدم في الباب السابق التصريح به، وذكر الشيخ: إن الفرق بينهما هنا محمول على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة.
[24485] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي ميراث... الحديث.
[24486] 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه