من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا ما يدل على ذلك إنتهى.
ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنه هو المصاحب لها المنتفع بها.
[24475] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي.
أقول: ضمير قوله: لورثته إلى المالك، أعني قوله: من أعمرها، لما تقدم (2)، ذكره الشيخ وغيره (2)، قال: ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا.