وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٢٨
من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا ما يدل على ذلك إنتهى.
ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنه هو المصاحب لها المنتفع بها.
[24475] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي.
أقول: ضمير قوله: لورثته إلى المالك، أعني قوله: من أعمرها، لما تقدم (2)، ذكره الشيخ وغيره (2)، قال: ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٥، والاستبصار ٤: ١٠٥ / 401.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب، وفي الباب 2، وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) راجع الوافي 2: 76، وروضة المتقين: 191.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست