حولها صدقة ورقيقها غير أبي رياح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه (1) نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة، ورقيقها صدقة، وما كان لي بذعة (2) وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم (3) مثل ما كتبت لأصحابهم (4) وما كان باذنية وأهلها صدقة، والقصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب، وإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف، وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لا حرج عليه فيه، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله شروى (5) الملك، وإن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنه يقسمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل ثلثا في آل أبي طالب، أنه يضعه حيث يريد الله، وإن حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فإنه إلى حسين بن علي، وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن الذي لبنى ابني فاطمة من صدقة على مثل الذي لبني علي، وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما، وإن
(٢٠٠)