5508 وروى [عن] أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن (عليه السلام) " فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد وأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية، وهل يقع عليها عتق، وما حالها، رأيك - فدتك نفسي - في ذلك؟ فكتب (عليه السلام:) تعتق من الثلث ولها الوصية " (1).
باب (الرجل يوصى لرجل بسيف أو صند أو سفينة) 5509 روى أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك السيف، فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: قلت له: رجل أوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال فقال: الصندوق بما فيه له ".
5510 وروى محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ " (2).