الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٥٠٤
وما كان فيه عن حماد النواء فقد رويته عن
محمد بن علي ماجيلويه
الله عنه عن عمه
محمد بن القاسم
، عن أبيه، عن
محمد بن خالد البرقي
، عن محمد
(٥٠٤)
مفاتيح البحث:
محمد بن علي ماجيلويه
(1)
،
محمد بن خالد البرقي
(1)
،
محمد بن القاسم
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
498
499
500
501
502
504
505
506
507
508
509
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله.
3
2
باب ما جاء في النظر إلى النساء.
18
3
باب ما جاء في الزنا.
20
4
كتاب الحدود الزنا واللواط باب ما يجب به التعزير والحد والرجم، والقتل والنفي في الزنا.
23
5
حد الاثنين يوجدان في لحاف عاريين.
23
6
لا يجلد أحد حتى يشهد عليه أربعة على الايلاج والاخراج.
24
7
حد من تزوج امرأة ولها زوج.
25
8
نفي الزاني.
26
9
حد الشيخ والشيخة، والبكر والبكرة، ونفيهم.
26
10
حد من جامع وليدة امرأته.
26
11
من اقتضت جارية بيدها.
26
12
حد من وقع على مكاتبة.
27
13
حد من غشي امرأته المطلقة بعد انقضاء العدة.
27
14
حد غلام صغير فجر بامرأة، وحد المرأة.
27
15
كيفية إجراء الحد على المريض.
28
16
إذا أقر الزاني المحصن فأول من يرحمه الامام.
28
17
حد من تزوج امرأة في نفاسها.
29
18
كيفية إجراء حد الرجل وإجراء حد المرأة في الزنا.
29
19
من وجد تحت فراش رجل.
30
20
من زنى في اليوم مرارا.
30
21
كيفية إجراء الرجم.
30
22
امرأة أقرت بالزنا عند علي عليه السلام.
31
23
امرأة أقرت بالزنا عند عيسى عليه السلام.
33
24
إذا فر من يجب رجمه.
34
25
معنى المحصن وما يحصن ومالا يحصن.
34
26
قصة امرأة أصابها عطش شديد فسأل أعربيا الماء الخ ".
35
27
من أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب.
36
28
حد المرأة التي تزوجت في عدتها بعد موت زوجها.
36
29
إذا فجر نصراني بمسلمة وأسلم قبل إجراء الحد عليه.
37
30
لا يجري الحد على المقروح في جسده حتى يبرأ.
38
31
من يجب عليه الجلد ثم الرجم.
38
32
الأصل في الحد ثمانون وزيد عشرون لتضييع النطفة.
39
33
من زنى بجارية أخيه.
39
34
حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد.
40
35
ليس على زان مهر ولا على مستكرهة حد.
40
36
من يزني قبل أن يدخل بأهله.
40
37
حد الذي يغتصب امرأة فرجها.
41
38
من زنى بذات محرم.
41
39
من زنى بامرأة أبيه.
42
40
من وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط.
42
41
باب حد اللواط والسحق.
42
42
باب حد المماليك في الزنا.
44
43
باب حد من أتى بهيمة.
47
44
باب حد القواد.
47
45
القذف باب حد القذف.
48
46
عدم وجوب الحد في التعريض.
49
47
حد نصراني قذف مسلما.
49
48
حد من يفتري على رجل جاهلية العرب.
49
49
حد من دعا آخرا ابن المجنون.
49
50
إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.
50
51
حرمة قذف الأصم وحكمهما إذا كانا زوجين.
50
52
من قذف زوجته وهي خرساء.
50
53
من أقر بولد ثم نفاه. (ويأتي)
51
54
حد قاذف الصغير والمملوك. وحد الصغير القاذف.
51
55
لا حد على المجنون والصبي والنائم حتى يستيقظ.
51
56
إذا كان أحد من الشهود الزوج.
52
57
إذا قذف عبد حر أو بالعكس.
52
58
حد من ينتفي من ولده وقد أقربه.
53
59
إذا قذف أحد قوما بكلمة واحدة.
53
60
ان قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف
54
61
لا حد لمن لا حد عليه.
54
62
إذا قال رجل لرجل يا ابن الفاعلة.
54
63
شرب الخمر والملاهي باب حد شرب الخمر.
55
64
عدم وجوب الحد على الجاهل.
55
65
مقدار حد شارب المسكر.
56
66
كراهة مجالسة شارب الخمر.
57
67
النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في آنية.
57
68
ما جاء في الغناء والملاهي واللعب بالنرد والشطرنج وغيرهما.
58
69
النهي عن تحريش البهائم.
60
70
حكم شراء الجارية المغنية.
60
71
السرقة باب حد السرقة.
60
72
لا قطع في سرقة المأكول عام القحط.
60
73
حكم سرقة الطير.
60
74
حد الخيانة والاختلاس.
61
75
شرائط القطع وأحكامه.
61
76
حد الصبيان في السرقة.
62
77
لا قطع في ثمر ولا كثر.
62
78
السرقة من بيت المال والمغنم.
63
79
حكم المختلس والطرار.
63
80
حد السارق في السرقة الأولى والثانية والثالثة.
63
81
حد السرقة، وأدنى ما يقطع فيه.
64
82
ما يفعل بالسارق إذا أقيم عليه الحد.
65
83
سائر مالا يقطع فيه.
65
84
حكم حد الأشل إذا سرق.
66
85
حد النباش.
67
86
حكم العبد الآبق إذا سرق.
67
87
بقية ما يوجب الحد حد المحارب ومن حمل السلاح بالليل.
68
88
حد بايع الحر.
68
89
لم تقطع يد السابق اليمنى ورجله اليسرى
69
90
حد العبد إذا أقر على نفسه بالسرقة.
70
91
باب إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى.
70
92
باب حد آكل الربا بعد البينة.
70
93
باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
71
94
إذا اجتمعت حدود على رجل.
71
95
باب نوادر الحدود.
71
96
من يجب عليه أن يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟
72
97
من أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة.
72
98
من أقيم عليه حدا من حدود الله فمات فلا دية له.
72
99
مواضع العفو عن الحدود وإقامتها ومن يقيم.
73
100
حكم من قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى.
73
101
مقدار الضرب في التعزير.
73
102
كفارة ضرب المولى عبده بدون موجب.
73
103
لا يقطع السارق في سنة المحق.
74
104
حرمة الميت كحرمة الحي.
74
105
وجوب إدراء الحدود بالشبهات.
74
106
لا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.
74
107
ما يمتحن به السكران.
74
108
حد تأديب الجارية والغلام إذا فعلا ما يوجب الحد.
75
109
كتاب الديات باب دية جوارح الانسان ومفاصله. ودية النطفة والجنين.
75
110
مراتب الجنين ودية كل مرتبة.
76
111
دية المولود إذا استهل.
76
112
دية المرأة إذا قتلت وهي حامل متم.
76
113
دية مني الرجل إذا افرغ عن عرسه فيعزل الماء ولم ترد.
76
114
دية النفس، والأنف، والصوت، وشلل اليدين، وذهاب البصر، والرجلين، والشفتين والظهر إذا أحدب. والذكر واللسان، والأنثيين.
78
115
دية جراحة الأعضاء في الرأس والجسد.
79
116
ما يمتحن به من يصاب سمعه أو فخذه أو عضده.
80
117
دية الصدع إذا أصيب، وشفر العين، والحاجب.
80
118
دية قطع روثة الانف، والمنخرين، والخيشوم.
81
119
دية الشفتين كل واحدة منهما إذا قطعت فاستوصلت.
81
120
دية الخد، والأسنان.
81
121
دية الترقوة، والمنكب. والعضد إذا كسرت فجبرت.
82
122
دية الرسغ والساعد إذا كسرا فجبرا على غير عثم.
84
123
دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم.
84
124
دية الكف إذا كسرت فجبرت.
85
125
دية الابهام والمفضل.
85
126
دية كل واحد من الأصابع، ودية المفضل.
86
127
دية الصدر إذا رض فتثنى شقاه.
87
128
دية الأضلاع.
87
129
دية الأذن إذا قطعت، والورك إذا كسر.
88
130
دية الفخذ إذا كسرت فجبرت.
88
131
دية الركبة والساق إذا كسرتا فجبرتا.
89
132
دية الكعب إذا رض فجبر على غير عثم.
89
133
دية القدم وكسرها، ودية كسر إبهامها ومفصلها وكل إصبع منها.
90
134
دية حملة ثدي الرجل. وخصيته وانتفاخها.
91
135
دية رض عروق الخصيتين.
91
136
لاقود لرجل أصابه والده في أمر يتعب فيه عليه.
92
137
لا قود لا مرأة أصابها زوجها فعيبت.
92
138
دية المرأة التي ركلها زوجها فأعفلها.
92
139
دية جارية اقتضها رجل بإصبعه فخرق مثانتها.
92
140
أحكام الدماء والقود والقصاص باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها.
92
141
حرمة القتل وشدة أمره.
93
142
عقاب من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة.
94
143
أعتى الناس يوم القيامة.
94
144
من قتل دون ماله فهو شهيد.
95
145
توبة من قتل مؤمنا متعمدا.
95
146
أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء.
96
147
حد من قتل مملوكا متعمدا وكفارة ذلك.
96
148
تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم.
97
149
جزاء من قتل مؤمنا أو شرك في دمه.
97
150
قصة امرأة مملوكة قد ولدت من الزنا وألقت ولدها في التنور.
98
151
باب القسامة وكيفيتها ومواردها.
98
152
إذا يوجد مقتول في قبيلة أو قرية.
101
153
من لا دية له في جراح أو قتل.
101
154
لا دية لمن قتل بالحد أو القصاص.
102
155
من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن.
104
156
من زلق من فوق على غيره فقتل.
104
157
باب القود والقصاص ومبلغ الدية.
105
158
معنى قتل العمد وشبه العمد، والخطأ.
106
159
من قتل رجلا ثم خولط.
106
160
حكم الظئر إذا استأجر ظئرا أخرى فغابت الثاني بالولد.
106
161
إذا ادعى رجلان قتل أحد من دون تشريك.
106
162
مقدار الدية وجنسها لأهل البوادي وكذلك لأهل الأمصار.
106
163
إذا لم يكن للمقتول ولي غير أهل الذمة.
107
164
إذا دفع رجال رجلا على آخر فقتله.
108
165
معنى قوله تعالى ز " فمن تصدق فهو كفارة له ".
108
166
إذا خلص جماعة من وجب عليه القود من أيدي أولياء المقتول.
109
167
حكم من أمر غيره بقتل رجل فقتله.
109
168
إذا قتل رجل أمه يقتل بها صاغرا ولا يرثها.
109
169
تدارك القتل في أشهر الحرم.
110
170
إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله.
111
171
جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد.
111
172
معنى قوله تعالى " من عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف ".
111
173
من حمل على رأسه متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا.
111
174
المديون إذا قتل وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه.
112
175
من قصد القتل فهو عامد بأي شئ كان.
112
176
ما يمتحن به من يصاب لسانه.
112
177
باب من خطأه عمد.
113
178
باب من عمده خطأ.
113
179
باب فيمن أتى حدا ثم التجأ إلى الحرم.
114
180
باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر.
114
181
حكم جماعة شركوا في ذم.
114
182
رجل أمسك أحدهما رجلا وقتله الآخر.
114
183
ستة في الماء فغرق منهم أحد فاختلفوا فيمن أغرقه.
116
184
أربعة أطلعوا في زبية الأسد وأسقط بعضهم بعضا على الأسد.
116
185
قضاء الصادق عليه السلام في رجلين طرقا رجلا ليلا فأخرجاه ولم يرجع.
116
186
قضاء علي عليه السلام في قوم شربوا وسكروا فتباعجوا بسكاكين.
118
187
حكم ثلاثة أمسك واحد منهم رجلا وقتله الآخر والثالث يراهم.
118
188
حكم من أمر عبده فيقتل رجلا.
118
189
باب الجراحات. والقتل بين النساء والرجال.
118
190
فضل دية الرجل على دية المرأة.
118
191
لا يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
119
192
باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه.
120
193
باب المسلم يقتل الذمي أو المدبر أو المكاتب أو انهم يقتلون المسلم.
121
194
لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات.
121
195
دية اليهودي والنصراني والمجوسي والاختلاف فيها.
121
196
إذا قتل ذمي مسلما فأسلم حين اخذ.
121
197
كلام المصنف في اختلاف الاخبار في دية الذمي.
122
198
قوله تعالى " من آذى ذمتي فقد آذاني " وبيان المصنف.
124
199
إذا كان أحد طرفي القتل أو الجرح مملوكا أو مكاتبا أو مدبرا.
125
200
حكم إقرار العبد على نفسه.
126
201
ضمان المولى في جناية العبد.
128
202
باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.
129
203
دية قطع ذكر الصبي والعنين.
129
204
إذا ضرب أحد أحدا بعصاه فمات.
130
205
من قطع عين رجل وأنفه واذنيه ثم قتله.
130
206
ما فيه ثلث الدية.
131
207
الدية في ذهاب العقل.
131
208
ما يمتحن به إذا أصيبت إحدى العينين أو الاذنين.
133
209
كل ما كان في الانسان اثنين وفيهما الدية ففي إحديهما نصفها.
133
210
إذا كسر البعصوص فلم يملك الاست.
134
211
حكم إفضاء الجارية وديته، وسيأتي بابه.
134
212
باب دية الأصابع والأسنان والعظام.
134
213
تسوية أصابع اليدين والرجلين في الدية.
135
214
اختلاف دية الأسنان مقاديمهما ومؤاخيرها.
136
215
الخلقة المستوية في الأسنان ثمانية وعشرون فعليه تقسم الدية.
136
216
إذا كسر الزند بسبب ضرب الذراع ويبست أو شلت الكف.
136
217
حكم قطع الإصبع الزائدة.
137
218
باب الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ويريد بعضهم القود وبعضهم الدية.
138
219
باب العاقلة.
138
220
باب ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله.
142
221
باب دية النطفة والعلقة والعظم والجنين.
143
222
باب في الرحل المسلم يكون في أرض الشرك فيقتله المسلمون.
147
223
باب من داس بطن رجل حتى أحدث.
147
224
باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت.
148
225
باب دية لسان الأخرس.
148
226
باب ما يجب في الافضاء.
148
227
باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره.
149
228
باب ما يجب في اللحية إذا حلقت.
150
229
باب ما يجب على من قطع فرج امرأته.
150
230
باب ما يجب على من كل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض.
151
231
باب دية مفاصل الأصابع.
151
232
باب دية البيضتين.
152
233
باب ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا.
152
234
باب ما جاء فيمن عذب عبده حتى مات.
153
235
باب دية ولد الزنا.
153
236
باب ما جاء فيمن أحدث بئرا فوقع فيه إنسان فعطب.
153
237
باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها.
155
238
باب ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل.
156
239
باب ما يجب على من قطع رأس ميت.
157
240
باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر.
158
241
باب ما يجب على من أتى نائما فصار على ظهره فانتبه فقتله.
158
242
باب ما جاء في ثلاثة هدموا حائطا فوقع على أحدهم فمات.
159
243
باب الرجل يقتل وعليه دين.
159
244
ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات.
160
245
باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر.
161
246
باب أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا.
162
247
باب ما يجب على من أشعل نارا فاحترقت دار مع أهلها.
162
248
باب ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا.
162
249
باب ما يجب من إحياء القصاص.
163
250
باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها.
164
251
باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله الزوج ويقتل الزوجة الزوج.
165
252
باب من مات في الزحام ولا يعلم قاتله.
165
253
باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا.
166
254
باب الشجاج وأسمائها.
166
255
باب ما جاء فيمن قتل ثم فر.
167
256
باب دية الجراحات والشجاج.
167
257
باب نوادر الديات.
169
258
جارية ركبت أخرى فنسختها أخرى فقصمت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت.
170
259
مقادر دية كلب الصيد، وكلب الماشية، وغيرهما.
170
260
قصة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم الجناية على الحيوان.
171
261
عدم جواز شرب الحبلى دواء لسقط جنينها.
171
262
إذا ادعى القاتل دخول المقتول على أهله.
172
263
من وجد على بطن امرأته رجلا فقتله.
172
264
إذا مات ولي المقتول وفيه ما يدل علي أن الحق يورث.
172
265
دية ما يصاب به عين الحيوان.
172
266
أربعة شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فتردى فانكسر.
173
267
حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه.
173
268
إذا اقتص من القاتل ولم يمت ويعالج.
174
269
كتاب الوصية باب الوصية من لدن آدم عليه السلام.
174
270
اسم النبي صلى الله عليه وآله وصفته في كتب الأنبياء.
177
271
وصيته صلى الله عليه وآله أمته في علي بن أبي طالب (ع) ووصيته إليه
178
272
الأئمة عليهم السلام وعددهم. وحديث اللوح.
180
273
باب ما يمن الله تعالى به على المؤمن عند الوفاة.
180
274
باب حجة الله عز وجل على تارك الوصية.
181
275
باب في الوصية أنها حق على كل مسلم.
181
276
باب الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
182
277
باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار.
182
278
باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته.
182
279
باب فيمن لم يحسن وصيته عند الموت.
182
280
باب ثواب من ختم له بخير من قول أو فعل.
183
281
باب ما جاء في الاضرار بالورثة.
183
282
باب العدل والجوز في الوصية.
184
283
باب في أن الحيف في الوصية من الكبائر.
184
284
باب مقدار ما يستحب الوصية به.
185
285
باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف، وما للميت من ماله.
186
286
باب رسم الوصية وكيفيتها.
187
287
وصيته صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام بخصال.
188
288
وصية أمير المؤمنين عليه السلام لأولاده وغيرهم.
189
289
باب الاشهاد على الوصية.
192
290
باب أول ما يبدأ به من تركة الميت.
193
291
باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه.
194
292
باب الوصية للوارث.
194
293
باب الامتناع من قبول الوصية.
195
294
باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته.
196
295
باب الوصية بالكتب والايماء.
197
296
باب الرجوع عن الوصية.
199
297
باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود.
200
298
باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها.
200
299
باب أن الانسان أحق بماله ما دام فيه الروح.
201
300
باب وصية من قتل نفسه متعمدا.
202
301
باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة.
203
302
باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير.
204
303
باب الرجل يوصي بمال في سبيل الله.
206
304
باب ضمان الوصي إذا غير الوصية عما أوصى به الميت.
208
305
باب الوصية للأقرباء والموالي.
208
306
باب الوصية إلى مدرك غير مدرك.
209
307
باب الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به.
210
308
باب الوصية بالعتق والصدقة والحج
211
309
باب الوصية للمكاتب وأم الولد.
216
310
باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة.
217
311
باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم.
218
312
باب الرجل يوصي بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها إلا بابا.
218
313
باب الوصي يشتري من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد.
219
314
باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه.
219
315
باب انقطاع يتم اليتيم.
220
316
باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ.
222
317
باب الوصي يمنع الوارث بعد البلوغ فيزني لعجزه.
222
318
باب فيمن أوصى أو يعتق وعليه دين.
223
319
باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء.
225
320
باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين.
225
321
باب قضاء الدين من الدية.
225
322
باب كراهية الوصية إلى المرأة
226
323
باب ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية.
226
324
باب الرجل يوصي من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ.
227
325
باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن بالمضاربة.
227
326
باب إقرار المريض للوارث بدين.
228
327
إقرار بعض الورثة بعتق أو دين.
230
328
باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال.
230
329
باب نوارد الوصايا.
231
330
إعتاق أبي جعفر عليه السلام شرار غلمانه عند موته.
231
331
عمل زين العابدين عليه السلام بوصية نفسه ثلاث مرات.
231
332
الوصية بالثلث والربع.
231
333
وصية أبي عبد الله عليه السلام بمال للأفطس.
231
334
من جعل للامام شيئا في ماله ثم احتاج إليه.
232
335
جواز تغيير الوصية.
233
336
يهودي أوصى لديانه وأهل دينه بشئ هل يجوز أن يقسم بين المسلمين.
233
337
من سمى رجلين وقال: لأحدهما علي ألف درهم ثم مات.
233
338
إذا أوصى لآل محمد صلى الله عليه وآله بمال يكفي اعطاؤه بعضهم.
234
339
إذا كان للوصي دين على الميت أيجوز أن يستوفى مما في يده.
234
340
الدعوى على الميت.
235
341
تأويل قوله تعالى " الوصية للوالدين والأقربين ".
235
342
حكم من مات وعليه دين بقدر ما تكره وله صغار.
236
343
كتاب الوقف باب الوقف والصدقة والنحل.
237
344
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
237
345
الوقف إذا كان حبسا يجب تعيين المدة والا فهو باطل.
237
346
إذا خيف أن لا يصرف الوقف في مصرفه كيف يصنع.
238
347
شرائط الوقف ووجوب القبض.
239
348
إذا وقف على جماعة كثيرة متفرقين في البلاد.
240
349
إذا اشترى أرضا ثم علم أنها وقف.
242
350
حكم ما إذا انقرض الموقوف عليهم.
243
351
وصية أبي عبد الله عليه السلام بأن يناح عليه في سبعة مواسم.
244
352
ما أوصت به فاطمة عليها السلام أن يوقف.
244
353
جواز بيع خدمة المملوك الموقوف خدمته سنين.
245
354
قضاء ابن أبي ليلى في رجل جعل لبعض الناس غلة داره ولم يوقف.
245
355
ستة خصال تلحق المؤمن بعد وفاته.
246
356
جواز التصدق والوقف في الحصة المشاعة.
246
357
إذا وقف على الصغار أيجوز الرجوع أم لا.
247
358
ما جعل لله فلا رجعة فيه.
247
359
ما تصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام.
248
360
النحلة في الوصية وفي مرض الموت.
249
361
ما تصدق به موسى بن جعفر عليهما السلام.
249
362
باب السكنى والعمرى والرقبى.
251
363
كتاب الفرائض والمواريث باب إبطال العول في المواريث.
254
364
سهام الفرائض ستة.
258
365
باب ميراث ولد الصلب.
260
366
باب ميراث الأبوين.
262
367
باب ميراث الزوج والزوجة.
262
368
باب ميراث ولد الصلب والأبوين.
263
369
باب ميراث الزوج مع الولد.
264
370
باب ميراث الزوجة مع الولد.
265
371
باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج.
266
372
باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة.
267
373
باب ميراث ولد الولد.
268
374
باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة.
270
375
ميراث الأبوين والاخوة والأخوات.
271
376
باب ميراث الأبوين والزوج والاخوة والأخوات.
271
377
من لا يحجب عن الميراث.
272
378
باب ميراث الإخوة والأخوات.
272
379
باب ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات.
279
380
باب ميراث الأجداد والجدات.
280
381
باب ميراث ذوي الأرحام.
290
382
باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.
304
383
باب ميراث الموالي.
305
384
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
306
385
باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط.
308
386
باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما.
309
387
باب توارث المطلق والمطلقة.
310
388
باب توارث المتزوجة والمطلقة في مرض الموت.
310
389
باب ميراث المتوفى عنها زوجها.
313
390
باب ميراث المخلوع، والحميل.
313
391
باب ميراث الولد المشكوك فيه.
314
392
باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الاقرار به.
316
393
باب ميراث ولد الزنا.
316
394
باب ميراث القاتل ومن يرث ومن لا يرث.
317
395
باب ميراث ابن الملاعنة.
321
396
باب ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث.
325
397
باب ميراث الخنثى.
326
398
باب ميراث المولود يولد وله أرسان.
329
399
باب ميراث المفقود.
330
400
باب ميراث المرتد.
332
401
باب ميراث من لا وارث له.
333
402
باب ميراث أهل الملل.
334
403
باب ميراث المماليك.
339
404
باب ميراث المكاتب.
342
405
باب ميراث المجوس.
343
406
باب نوادر المواريث.
346
407
حكم الحبوة.
346
408
ميراث النساء من الأراضي والعقارات.
347
409
علل فضل ميراث الرجال على النساء.
350
410
لزوم إخبار موت الميت في السفر إلى أهله.
351
411
باب النوادر وهو آخر الأبواب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام:
352
412
وصيته صلى الله عليه وآله لسلمان.
375
413
وصيته صلى الله عليه وآله لأبي ذر.
375
414
وصيته صلى الله عليه وآله لأصحابه.
375
415
ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها.
376
416
مسائل أجاب عنها أمير المؤمنين عليه السلام.
381
417
وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية.
384
418
موعظة لجعفر بن محمد عليهما السلام.
392
419
نوادر المواعظ.
394
420
مواعظ لجعفر بن محمد عليهما السلام.
396
421
الصمت وحفظ اللسان.
396
422
مدح لجعفر بن أبي طالب.
397
423
الأصل في العباد الضلال والفقر والذنب.
397
424
موعظة الأيام.
397
425
حقوق المؤمن، ولزوم الصبر على أعداء النعم.
398
426
رجحان مداد العلماء على دماء الشهداء في الميزان.
398
427
أشراف الأمة.
399
428
موعظة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
399
429
كما يلزم الدعاء لرفع البلاء كذلك يلزم لدفعه.
400
430
من أحب أن يكون أحب الناس وأغناهم وأتقاهم فليفعل كذا وكذا.
400
431
ما ضعف بدن عما قويت عليه النية.
400
432
من ملك نفسه إذا غضب وإذا رضي.
400
433
قصة أبي هاشم الجعفري مع علي بن محمد عليهما السلام.
401
434
العامل على غير بصيرة.
401
435
عيال الرجل أسراؤه.
401
436
أشرف الحديث، ورأس الحكمة.
402
437
أصدق القول، وأبلغ الموعظة.
402
438
مواعظ النبي صلى الله عليه وآله.
402
439
من كان ظاهره أرجح من باطنه، وعقوبة العصيان.
404
440
قيل للحسين بن علي عليهما السلام كيف أصبحت.
404
441
جواب سلمان لرجل قال له: من أنت ومن أنا؟
404
442
قول الصادق عليه السلام: بلية الناس علينا عظيمة.
405
443
جمع الخير كله في ثلاث خصال.
405
444
جمع الله تعالى لادم الخير في أربع كلمات.
405
445
العافية نعمة خفية.
406
446
كلمتان غريبتان.
406
447
خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه السلام بعد موت النبي (ص)
406
448
ثلاث خافهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة.
407
449
أشد الناس وأقواهم.
407
450
معنى الاحسان بالوالدين.
407
451
من هو أحب الناس إلى الله سبحانه.
408
452
موعظة أبي الحسن موسى عليه السلام لابنه.
408
453
موعظة النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام.
409
454
ما صنع الله سبحانه بمن أخرجه عن ذل المعاصي إلى عز التقوى.
410
455
ما أوصاه زين العابدين عليه السلام ابنه محمد الباقر عليه السلام.
410
456
موعظة النبي صلى الله عليه وآله لرجل قال له: علمني شيئا.
410
457
ثواب من خلا بذنب فراقب الله تعالى فيه.
411
458
حرمة المؤمن وثوابه إذا مات في كل يوم من الأسبوع.
411
459
حد حسن الخلق، والسخاء وفضله.
412
460
مواعظ النبي صلى الله عليه وآله لفضل بن العباس.
413
461
حالات الجنين في بطن أمه.
413
462
حالات الأنبياء والأوصياء في الولادة.
414
463
ما ينبغي للعاقل من الصفات.
416
464
مواعظ لأبي عبد الله عليه السلام.
416
465
أربع يذهبن ضياعا.
417
466
لله بقاع تسمى المنتقمة.
417
467
لولد الزنا علامات.
417
468
ذم الحرص ومدح القناعة.
418
469
حرمة المؤمن.
418
470
علامات الامام وخصوصياته.
418
471
حرمة شرب الفقاع واللعب بالشطرنج وعقوبة ذلك.
419
472
من حيزت له الدنيا.
419
473
خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام.
419
474
ما قال النبي صلى الله عليه وآله في حق علي عليه السلام.
420
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org