لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [أ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ".
5749 وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله:
" علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض (1)، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التقصي منهما (2)، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما (3) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ".
5750 وفي رواية الحسن بن محبوب، عن الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: " لا يرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل.
يعنى بالبناء الدور، وإنما عنى من النساء الزوجة " (4).
5751 وروى محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم " (5) والطوب: الطوابيق المطبوخة من الاجر.
5752 وفي رواية الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب وخطاب أبى محمد الهمداني، عن طربال (7) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها