5724 وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه " (1).
5725 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد [الحناط] قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " المسلم يرث امرأته الذمية، وهي لا ترثه ".
5726 وروى الحسن بن علي الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يرث الكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ " (2).
5727 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهودي والنصراني ".
5728 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال:
" سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين (3) لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه