5528 وروى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز ".
5529 وفي رواية أبان بن عثمان قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل ان عليه دينا (2) فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فيفرق الوصي، (3) ما كان أوصى به في الدين، ممن (4) يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي، فقال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن له " (5).