5496 وروى النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد، عن الجازي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل توفى فترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها " (2).
5497 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أحمد بن زياد (3) قال:
" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في الشركة مع رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما خلا مماليكي الذين في الشركة (4)، فكتب عليه السلام: يقومون عليه إن كان ما له يحتمل (5) ثم هم