فبناء على الأول لا يتحقق مسمى الرهن لغة وعرفا إلا بعد حصول القبض من طرف المرتهن.
وبناء على الثاني يحصل المسمى بدونه، ولكن شرعا لا يترتب آثار الشرعية عليه إلا بعد حصول القبض.
وبناء على الثالث - هو عدم اشتراط الرهن بالقبض أصلا لا مسماه ولا صحته بل لزومه فقط - فالرهن قبل القبض صحيح وتترتب عليه آثاره إلا أنه جائز لكل واحد من الراهن والمرتهن ولا يحصل اللزوم إلا بالقبض.
وهناك قول آخر وهو عدم دخل القبض لا في صحته ولا في لزومه، وهو المحكى عن جماعة من أعاظم الفقهاء منهم الشيخ قدس سره في أحد قوليه، (1) والعلامة، (2) وولده، (3) وابن إدريس، (4) والمحقق (5) والشهيد (6) الثانيان، وجماعة أخرى، (7) بل نسبه في السرائر إلى أكثر المحصلين، (8) وفي كنز العرفان إلى المحققين. (9) أما القول الأول أي كون القبض داخلا في ماهية الرهن وحقيقته ومسماه، فيوجه بأن حقيقة الرهن هو كون الشئ وثيقة عنده لحفظ ماله، بحيث لو لم يؤد المديون يستوفي دينه منه، فلا يذهب ماله من البين.
وأنت خبير بأن هذا المعنى لا يتحقق إلا بالقبض الخارجي لا باستحقاق القبض