وهذا المعنى اللغوي الذي ذكرناه هو المتفاهم العرفي من هذه الكلمة أيضا، فمن موارد اتفاق العرف واللغة بل الشرع أيضا.
وخلاصة الكلام: أن الرهن شرعا وعرفا ولغة عبارة عما يستوثق به المرتهن الدائن من ماله، وقد ورد هذا المعنى في باب جواز الارتهان والاستيثاق من ماله في عدة روايات:
منها: رواية عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: " نعم استوثق من مالك " (1). ومثله رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله (2).
ومنها: رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان: فقال عليه السلام: " لا بأس بأن تستوثق من مالك " (3).
وروايات أخر بهذا المضمون (4).
فمنها: ما عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون الرهن إلا مقبوضا " (5).
وقال عليه السلام أيضا في رواية أخرى: " ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها