الشخص يسمى بالوصي، وهو من المفاهيم الواضحة عند العرف، فلا يحتاج إلى شرح وإيضاح.
وإنما الكلام في الشروط والأوصاف التي يلزم أن يكون متصفا بها كي يصلح لجعله وصيا، ويترتب الصحة على التصرفات التي تصدر منه.
فمنها: العقل والبلوغ، واعتبار هذين معلوم، لأن المالك الأصيل محجور عن التصرفات في أمواله مع فقدهما أو أحدهما، فكيف يمكن إعطاء مثل هذه الولاية لفاقدهما أو فاقد أحدهما.
ومنها: الإسلام. واشتراط صحة الوصاية يكون الوصي مسلما إجماعي لا خلاف فيه. وقد يستدل بأدلة أخرى ولكن لا تخلوا من مناقشة، من قبيل الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه، ووصاية الكافر على أموال المسلم - وخصوصا على أولاده القصر وأحفاده كذلك المسلمين - علو عليهم، وأي علو أعلى من كونه وليا عليهم وقوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) (1) إلي آخر والكافر ظالم لنفسه ولغيره. وعلى كل حال لا شك في أن المراد من قوله تعالى: (الذين ظلموا) في هذه الآية هم الكفار، والركون هو الميل اليسير وهو مقابل النفوذ، ولا شك في أن جعله وليا على أمواله وأولاده ركون إليه وأي ركون.
نعم يبقى كلام في هذا المقام وفي مقامات أخر، وهو أنه هل النهي يدل على الفساد، أم لا، لأنه ليس بعبادة كي يكون محتاجا إلى قصد القربة، ولا يمكن قصدها مع كونه منهيا عنه. وقد حققنا في الأصول في كتابنا " منتهى الأصول " (2) أن النهي في أبواب المعاملات إذا تعلق بالمعنى الاسم المصدري من تلك المعاملة فيدل على الفساد، وها هنا كذلك، لأن ما هو المبغوض عند الشارع وغير راض به هو ولاية الكافر على