ووجه ما ذكرنا هو التزام الكفيل بذلك، فالمكفول له حسب التزام الكفيل يصير مستحقا على الكفيل ما التزم به، فما التزامه عاجلا يستحق عليه عاجلا، ولو كانت مطلقة أيضا كذلك، لأن الإطلاق يقتضي وجود أثر العقد بمحض وجوده من دون حالة منتظرة، كما أنه في باب البيع أو الإجارة مثلا تتحقق ملكية العين في الأول، والمنفعة في الثاني بمحض وجود عقديهما تامين جامعين للأجزاء والشرائط مع فقد موانعهما، فكذلك ها هنا بمحض وجود عقد الكفالة يوجد حق المطالبة بالإحضار للمكفول له الذي هو أثر هذا العقد.
وأما لو كان ما التزم به إحضاره بعد مضي زمان ومدة معينة، فلا يستحق إلا بعد مضي ذلك الزمان وحلول الأجل، فإن أحضره حسب ما التزم به في الصور المذكورة حسب التزامه فهو، وإلا يحبس حتى يأتي به أو يؤدي حق المكفول له على المكفول.
أما حبسه فمن جهة أن كل ممتنع عن أداء حق الغير، للحاكم حبسه إلى أن يؤديه إن كان متمكنا من الأداء وأما لو أدى حق المكفول له فلا يحبس إن كان الأداء قبلا ويطلق لو كان الأداء في أثناء الحبس، لأن بعد الأداء لا يبقى له حق كي يحبس الكفيل لأجله.
وها هنا أخبار ذكرها في الكافي والفقيه والتهذيب تدل على حبس الكفيل إلى أن يحضر المكفول.
منها: ما نقل عن الكافي، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتى أمير المؤمنين برجل قد تكفل بنفس رجل، فحبسه وقال: اطلب صاحبك " (1).
ومنها: رواية أصبغ بن نباتة قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس