نحن فيه الكلام في صورة عدم وجود قرينة أو الشك فيها، ولو تنازعا في صورة الشك في وجود القرينة فالأصل عدمها.
وبناء على ما ذكرنا لا يبقى وجه للوجه الثاني، لحكومة الأمارات على الأصول العملية وإن كانت تنزيلية، كالاستصحاب المدعي في المقام.
ثم إنه لا يقال: إن استصحاب بقاء حق المحيل على المحال عليه لا يجرى على كلا التقديرين، سواء كان المراد من لفظ " أحلت " الذي قاله للمحتال هي الحوالة أو الوكالة. أما الأول فواضح. وأما الثاني فلأنه وكيلا في قبض حق المحيل، والمفروض أنه قبضه فلا يبقى شك في بقاء حق المحيل على المحال عليه كي يستصحب، لأنه على تقدير الوكالة ليس وكيلا في قبض حق المحيل، بل وكيل في قبض مقدار من المال، فيمكن بقاء الحق في عهدته، ويكون ما يأخذه الوكيل دينا في ذمة الموكل.
نعم إذا كان حق المحيل الموكل على المحال عليه مع دينه منه بتوسط الوكيل مساويا في الجنس والنوع والصفة والمقدار، فيتهاتران قهرا.
الصورة الثانية: أن يكون هذا النزاع بينهما قبل القبض.
وفي هذه الصورة لم يتردد في الشرائع مثل الصورة الأولى بل قال: أما لو لم يقبض واختلفا فالقول قول المحيل قطعا (1).
ولعل وجه الفرق بين الصورتين هو أنه في الأولى على تقدير كونه حوالة يكون ما أخذه المحتال ملكا له، فيكون دعوى المحيل على ذي اليد الذي يدعى ملكية ما في يده واليد أمارة الملكية، فيكون المحيل مدعيا والمحتال منكرا، للضابط الذي ذكرناه لتشخيص المدعي والمنكر. وقد ذكرنا أن كون القول قوله هو أن يكون منكرا.
فيمكن أن يدعي أحد أنه إن كان النزاع بعد القبض، فليس القول قول المحيل لما