منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦١٧
وفي القول الاخر يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدى وللشيخ فواه يصومها للقاتل في أشهر الحرم لنا ما رواه الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أيام التشريق أيام اكل وشرب وذكر الله عز وجل وعن عبد الله بن عذافر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله أيام منى أنادي أيها الناس انها أيام اكل وشرب وعن عمرو بن العاص أنه قال هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر بافطارها وينهى عن صيامها قال مالك نهى أيام التشريق ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الزهري عن علي بن الحسن عليه السلام وعن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام وذكرها عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال اما الأمصار فلا بأس بهو اما بمنى فلا احتج المخالف بما روى عن ابن عمر وعايشة انهما قالا لم يرخص صوم أيام التشريق الا بالتمتع لم يجد الهدى والجواب ان قول ابن عمر وعايشة موقف عليهما فلا حجة فيه مع ورود النهى العام عن الصيام وأيضا فإنه كم يحتم لمن كان بمنى يحتم لمن كان بالامصار وعلى الثاني جمعا بين اخبارنا وبينه واحتجاج الشيخ (ره) برواية زرارة المتقدمة في فضل العيدين قد عرفت ضعف التمسك مسألة ويحرم صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان لأنه منتهى عنه عندنا وعندهم وقد سلق تحقيق ذلك وصوم نذر المعصية حرام وهو ان ينذر انه ان تمكن من قتل مؤمن أو زناء أو ما شاء ذلك من المحرمات صام أو صلى وقصد بذلك لشكر على تيسرها وتسهيلها لا الزجر عنها لقوله عليه السلام لا نذر الا ما أريد به وجه الله تعالى تدل عليه أيضا حديث الزهري عن علي بن الحسن عليه السلام ويحرم أيضا صوم الصمت قاله علماؤنا اجمع ولأنه غير مشروع في ملتنا فيكون بدعة فيكون محرما ويدل عليه حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام مسألة وصوم الوصال حرام ذهب إليه علماؤنا اجمع وهو؟ الظاهر من قول الشافعي وله قول آخر انه منهى عنه نهى تنزيه وكراهة لا نهى تحريم وهو قول أكثر الجمهور حكى عن عبد الله بن الزبير كان يواصل لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال واصل رسول الله صلى الله عليه وآله في رمضان فواصل الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال إني لست مثلكم اني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني وهذا يقتضى التحريم من وجهين أحدهما نهيه عليه السلام والنهى يدل على التحريم على ما بيناه في أصول الفقه والثاني انه عليه السلام بين اختصاصه به ومنع الحاق غيره به ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام لما عدد وجوه الصوم احتجوا بأنه ترك الأكل والشرب المباح فلم يكن محرما كما لو تركه في حال الفطر وبان النهى انما أتى رحمة للمكلفين وشفة عليهم لقول عايشة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الوصال رحمة لهم والجواب عن الأول انه باطل بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد وبان النهى إذ كان التحريم لم يناف كونه رحمة للمكلفين فان الرحمة كما تصدق في المكروه ففي الحرام هي صادفة بل هي تكليف وارشاد لقوله تعالى وما أرسلناك الا رحمة للعالمين وفعل ابن الزبير خارق الاجماع ولما ثبت من النهى عن النبي صلى الله عليه وآله فروع الأول اختلف قول الشيخ (ره) في حقيقة الوصال فقال في النهاية هو ان يجعل عشاه سحوره وهو رواية الحلبي عن أبي عبد الله قال الوصال في الصوم هوان يجعل عشاه سحوره قال ابن بابويه قال الصادق عليه السلام الوصال الذي نهى عنه هو ان يجعل عشاه سحوره قال في الاقتصار (الاستبصار) هو ان يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا وهو اختيار ابن إدريس و الجمهور وهو رواية محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال انما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار الثاني لو أمسك عن الطعم يومين لا بنية الصيام بل بينة الافطار فالأقوى فيه عدم التحريم الثالث يحتمل قوله عليه السلام اني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني حمله على حقيقته من الأكل والشرب صرفا للفظ إلى الحقيقة ويحتمل حمله على المجاز وهو انه يغان؟؟ على الصيام ويغنيه الله تعالى عن الطعام والشراب وهو أولى بمنزلة من طعم وشرب وهو أولى لأنه لو طعم وشرب حقيقة لما كان مواصلا وقد أقر بهم على قولهم انك تواصل ولأنه عليه السلام قال أظل يطعمني ربي ويسقيني وهذا يقتضي انه في النهار ولا يجور الأكل في أنهار له ولا لغيره مسألة وصوم الدهر حرام لا نه يدخل فيه العيدان وأيام التشريق ولا خلاف في تحريمه مع دخول هذه الأيام روي الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا صام ولا أفطر من صام الدهر وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا صام والا أفطر من صام الدهر وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله قال من صام الدهر ضيفت عليه جهنم ومن طريق الخاصة ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال وصوم الدهر حرام إذا ثبت هذا فلو أفطر هذه الأيام التي نهى عن صيامها هل يكره صيام الباقي أم لا قال الشافعي وأكثر الفقهاء انه ليس بمكروه لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام من السنة فدل على أن صوم الباقي جايز وقال أبو يوسف انه مكروه لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه ولو أراد بالنهى هذه الأيام لأفردها بالنهى دون صوم الدهر ويحتم لان يكون النبي صلى الله عليه وآله نهى لأنه صائم الدهر يعتاد بذلك ترك الغذاء ولا يبقى له قوة شهوة إليه ولا مشقة زايدة فيه ويخرجه عن استشعار التقرب بالصوم لا ن الفرض بالعبادات التقرب بها والاستشعار
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030