وفي القول الاخر يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدى وللشيخ فواه يصومها للقاتل في أشهر الحرم لنا ما رواه الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أيام التشريق أيام اكل وشرب وذكر الله عز وجل وعن عبد الله بن عذافر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله أيام منى أنادي أيها الناس انها أيام اكل وشرب وعن عمرو بن العاص أنه قال هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر بافطارها وينهى عن صيامها قال مالك نهى أيام التشريق ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الزهري عن علي بن الحسن عليه السلام وعن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام وذكرها عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال اما الأمصار فلا بأس بهو اما بمنى فلا احتج المخالف بما روى عن ابن عمر وعايشة انهما قالا لم يرخص صوم أيام التشريق الا بالتمتع لم يجد الهدى والجواب ان قول ابن عمر وعايشة موقف عليهما فلا حجة فيه مع ورود النهى العام عن الصيام وأيضا فإنه كم يحتم لمن كان بمنى يحتم لمن كان بالامصار وعلى الثاني جمعا بين اخبارنا وبينه واحتجاج الشيخ (ره) برواية زرارة المتقدمة في فضل العيدين قد عرفت ضعف التمسك مسألة ويحرم صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان لأنه منتهى عنه عندنا وعندهم وقد سلق تحقيق ذلك وصوم نذر المعصية حرام وهو ان ينذر انه ان تمكن من قتل مؤمن أو زناء أو ما شاء ذلك من المحرمات صام أو صلى وقصد بذلك لشكر على تيسرها وتسهيلها لا الزجر عنها لقوله عليه السلام لا نذر الا ما أريد به وجه الله تعالى تدل عليه أيضا حديث الزهري عن علي بن الحسن عليه السلام ويحرم أيضا صوم الصمت قاله علماؤنا اجمع ولأنه غير مشروع في ملتنا فيكون بدعة فيكون محرما ويدل عليه حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام مسألة وصوم الوصال حرام ذهب إليه علماؤنا اجمع وهو؟ الظاهر من قول الشافعي وله قول آخر انه منهى عنه نهى تنزيه وكراهة لا نهى تحريم وهو قول أكثر الجمهور حكى عن عبد الله بن الزبير كان يواصل لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال واصل رسول الله صلى الله عليه وآله في رمضان فواصل الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال إني لست مثلكم اني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني وهذا يقتضى التحريم من وجهين أحدهما نهيه عليه السلام والنهى يدل على التحريم على ما بيناه في أصول الفقه والثاني انه عليه السلام بين اختصاصه به ومنع الحاق غيره به ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام لما عدد وجوه الصوم احتجوا بأنه ترك الأكل والشرب المباح فلم يكن محرما كما لو تركه في حال الفطر وبان النهى انما أتى رحمة للمكلفين وشفة عليهم لقول عايشة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الوصال رحمة لهم والجواب عن الأول انه باطل بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد وبان النهى إذ كان التحريم لم يناف كونه رحمة للمكلفين فان الرحمة كما تصدق في المكروه ففي الحرام هي صادفة بل هي تكليف وارشاد لقوله تعالى وما أرسلناك الا رحمة للعالمين وفعل ابن الزبير خارق الاجماع ولما ثبت من النهى عن النبي صلى الله عليه وآله فروع الأول اختلف قول الشيخ (ره) في حقيقة الوصال فقال في النهاية هو ان يجعل عشاه سحوره وهو رواية الحلبي عن أبي عبد الله قال الوصال في الصوم هوان يجعل عشاه سحوره قال ابن بابويه قال الصادق عليه السلام الوصال الذي نهى عنه هو ان يجعل عشاه سحوره قال في الاقتصار (الاستبصار) هو ان يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا وهو اختيار ابن إدريس و الجمهور وهو رواية محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال انما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار الثاني لو أمسك عن الطعم يومين لا بنية الصيام بل بينة الافطار فالأقوى فيه عدم التحريم الثالث يحتمل قوله عليه السلام اني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني حمله على حقيقته من الأكل والشرب صرفا للفظ إلى الحقيقة ويحتمل حمله على المجاز وهو انه يغان؟؟ على الصيام ويغنيه الله تعالى عن الطعام والشراب وهو أولى بمنزلة من طعم وشرب وهو أولى لأنه لو طعم وشرب حقيقة لما كان مواصلا وقد أقر بهم على قولهم انك تواصل ولأنه عليه السلام قال أظل يطعمني ربي ويسقيني وهذا يقتضي انه في النهار ولا يجور الأكل في أنهار له ولا لغيره مسألة وصوم الدهر حرام لا نه يدخل فيه العيدان وأيام التشريق ولا خلاف في تحريمه مع دخول هذه الأيام روي الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا صام ولا أفطر من صام الدهر وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا صام والا أفطر من صام الدهر وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله قال من صام الدهر ضيفت عليه جهنم ومن طريق الخاصة ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال وصوم الدهر حرام إذا ثبت هذا فلو أفطر هذه الأيام التي نهى عن صيامها هل يكره صيام الباقي أم لا قال الشافعي وأكثر الفقهاء انه ليس بمكروه لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام من السنة فدل على أن صوم الباقي جايز وقال أبو يوسف انه مكروه لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه ولو أراد بالنهى هذه الأيام لأفردها بالنهى دون صوم الدهر ويحتم لان يكون النبي صلى الله عليه وآله نهى لأنه صائم الدهر يعتاد بذلك ترك الغذاء ولا يبقى له قوة شهوة إليه ولا مشقة زايدة فيه ويخرجه عن استشعار التقرب بالصوم لا ن الفرض بالعبادات التقرب بها والاستشعار
(٦١٧)