أكثر مما يعطيكم من الحرام وقال لا تسأل السلطان شيئا وان أعطى فخذ فان ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة قالا سمعناه يقول جوايز العمال ليس بها بأس وعن أبي بكر الحضرمي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل فقال ما يمنع ابن أبي سمال ان يخرج سهام الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس قال ثم قال لي لم تركت عطاك قال قلت مخافة على ديني قال ما منع ابن أبي سمال ان يبعث إليك بعطائك اما علم أن لك في بيت المال نصيبا وعن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان الحسن والحسين عليهما السلام كان يقبلان جوايز معاوية وعن أبي عبد ا لله عليه السلام ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من أعمالهم وانا امر به فأنزل عليه فيضيفني ونحن إلى وربما امر بي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك فقال لي كل واخذ منه ولك المنهي وعليه الوزر وفي الصحيح عن أبي المعز قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال أصلح الله امر بالعامل فيخيرني الدراهم اخذها قال نعم قلت وأحج بها قال نعم حج بها وفي الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فتصل تحت رأيهم قال يبعثه الله على نيته قال وسئلته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء ان يصيب سهم شيئا بعثه الله به فمات في بعثهم قال بمنزلة الأجير انه انما يعطى الله لعبادة على نياتهم. مسألة: ولا بأس بمعاملة الظالمين وان كان مكروها روى الشيخ رحمه الله عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشتري الطعام فيجيئني فيقول ظلموني فقال اشتره وفي الصحيح عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى من العامل الشئ وانا اعلم أنه يظلم فقال اشتر منه وعن داود بن زيد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام اني أخالط السلطان فيكون عند الجارية فيأخذونها والدابة القاهرة فيبعثون فيأخذوها ثم يقع لهم عندي المال فلس ان اخذه قال خذ مثل ذلك ولا ترد عليه وانما قلنا إنه مكروه لاحتمال ان يكون ما اخذوه ظلما أولى التجري عنه دفعا للشبهة المحتملة. مسألة: من يمكن الانسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى له ذلك لما فيه من التنزه هذا إذا لم يكن حراما بعينه فلا يحل له أخذه بمعاوضة وغيرها فان قبضه واعاده إلى المالك فان جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه ولا يجوز له اعادتها على غير مالكها مع الامكان وإن لم يعلمه حراما ولا حلالا كان الأصل الحل فيجوز له اخذه من المعاملة عليه عملا بالأصل وان كان مكروها وكذا كل مال محتمل التصرف الإباحة كمال المرائي وغيره من نظايره إذا ثبت هذا فان علمه حراما كان حراما ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم لان البايع معتضد بالظاهر وهو ان الأصل ان ما في يد الانسان له وأما إذا علم أن في مال السلطان الظالم أو المرئي حلالا أو لم يتميز له فإنه يكره له معاملة وقبول صلته لما فيه من الشبهة وسواء قل الحرام أو كثر ويقدر قلة الحرام أو كثرته يقل الشبهة ويكثر بعضده ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ولا يعلم أكثر الناس فمن اتقى الشبهات أسد دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك ان يرتع الا لك ملك حمى وحمى الله محارمه روى الجمهور عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولهذا مذهب أيضا وانما قلنا إنه مباح عملا بالأصل وبما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يكون منه الحرام والحلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قتل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو جذع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك وتقوم به البينة إذا عرفت هذا فالمشكوك فيه على ثلاثة اضرب. أحدها:
ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد الكفار فلا يجوز شراؤها وان أمكن ان يكون ذابحها مسلما ما لم يوجد في يد مسلم ويخبر بأنها ذباحته لان الأصل التحريم وعدم التذكية فلا تزول الا بتعيين أو ظاهر وسواء كان أهل البلد كفارا محضا أو فيهم مسلمون والأصل فيه ما روى عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا أرسلت كلبك فخالط كلبا ثم يسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدري انها قتله أما إذا كان في بلد الاسلام فالظاهر اباحتها لان المسلمون لا يبيعون الا ما هو سايغ عندهم ظاهرا. الثاني: ما أصله الإباحة كالماء المتغير إذا لم تعلم تغيره هل استند إلى نجاسة أو غيرها فهو ظاهر في الحكم لان الأصل الطهارة فلا يزول عنها الا يتعبن أو ظاهر و الأصل فيه ما روى عبد الله بن زيد قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله الرجل تحيل له في الصلاة انه يجد الشئ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. الثالث: ما لا يعرف له الأصل كرجل في يده حرام وحلال ولا يعلم أحدهما بعينه فهذا هو الشبهة التي الأولى تركها لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه وجد ثمرة ساقطة فقال لولا انى أخشى انها من الصدقة لأكلتها وهذا من باب الورع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حديد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اتقوا الله وصونوا أنفسكم بالورع وقوره بالعصمة والاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان واعلم أنه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يده أحمله