منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٦
أكثر مما يعطيكم من الحرام وقال لا تسأل السلطان شيئا وان أعطى فخذ فان ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة قالا سمعناه يقول جوايز العمال ليس بها بأس وعن أبي بكر الحضرمي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل فقال ما يمنع ابن أبي سمال ان يخرج سهام الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس قال ثم قال لي لم تركت عطاك قال قلت مخافة على ديني قال ما منع ابن أبي سمال ان يبعث إليك بعطائك اما علم أن لك في بيت المال نصيبا وعن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان الحسن والحسين عليهما السلام كان يقبلان جوايز معاوية وعن أبي عبد ا لله عليه السلام ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من أعمالهم وانا امر به فأنزل عليه فيضيفني ونحن إلى وربما امر بي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك فقال لي كل واخذ منه ولك المنهي وعليه الوزر وفي الصحيح عن أبي المعز قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال أصلح الله امر بالعامل فيخيرني الدراهم اخذها قال نعم قلت وأحج بها قال نعم حج بها وفي الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فتصل تحت رأيهم قال يبعثه الله على نيته قال وسئلته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء ان يصيب سهم شيئا بعثه الله به فمات في بعثهم قال بمنزلة الأجير انه انما يعطى الله لعبادة على نياتهم. مسألة: ولا بأس بمعاملة الظالمين وان كان مكروها روى الشيخ رحمه الله عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشتري الطعام فيجيئني فيقول ظلموني فقال اشتره وفي الصحيح عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى من العامل الشئ وانا اعلم أنه يظلم فقال اشتر منه وعن داود بن زيد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام اني أخالط السلطان فيكون عند الجارية فيأخذونها والدابة القاهرة فيبعثون فيأخذوها ثم يقع لهم عندي المال فلس ان اخذه قال خذ مثل ذلك ولا ترد عليه وانما قلنا إنه مكروه لاحتمال ان يكون ما اخذوه ظلما أولى التجري عنه دفعا للشبهة المحتملة. مسألة: من يمكن الانسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى له ذلك لما فيه من التنزه هذا إذا لم يكن حراما بعينه فلا يحل له أخذه بمعاوضة وغيرها فان قبضه واعاده إلى المالك فان جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه ولا يجوز له اعادتها على غير مالكها مع الامكان وإن لم يعلمه حراما ولا حلالا كان الأصل الحل فيجوز له اخذه من المعاملة عليه عملا بالأصل وان كان مكروها وكذا كل مال محتمل التصرف الإباحة كمال المرائي وغيره من نظايره إذا ثبت هذا فان علمه حراما كان حراما ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم لان البايع معتضد بالظاهر وهو ان الأصل ان ما في يد الانسان له وأما إذا علم أن في مال السلطان الظالم أو المرئي حلالا أو لم يتميز له فإنه يكره له معاملة وقبول صلته لما فيه من الشبهة وسواء قل الحرام أو كثر ويقدر قلة الحرام أو كثرته يقل الشبهة ويكثر بعضده ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ولا يعلم أكثر الناس فمن اتقى الشبهات أسد دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك ان يرتع الا لك ملك حمى وحمى الله محارمه روى الجمهور عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولهذا مذهب أيضا وانما قلنا إنه مباح عملا بالأصل وبما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يكون منه الحرام والحلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قتل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو جذع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك وتقوم به البينة إذا عرفت هذا فالمشكوك فيه على ثلاثة اضرب. أحدها:
ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد الكفار فلا يجوز شراؤها وان أمكن ان يكون ذابحها مسلما ما لم يوجد في يد مسلم ويخبر بأنها ذباحته لان الأصل التحريم وعدم التذكية فلا تزول الا بتعيين أو ظاهر وسواء كان أهل البلد كفارا محضا أو فيهم مسلمون والأصل فيه ما روى عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا أرسلت كلبك فخالط كلبا ثم يسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدري انها قتله أما إذا كان في بلد الاسلام فالظاهر اباحتها لان المسلمون لا يبيعون الا ما هو سايغ عندهم ظاهرا. الثاني: ما أصله الإباحة كالماء المتغير إذا لم تعلم تغيره هل استند إلى نجاسة أو غيرها فهو ظاهر في الحكم لان الأصل الطهارة فلا يزول عنها الا يتعبن أو ظاهر و الأصل فيه ما روى عبد الله بن زيد قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله الرجل تحيل له في الصلاة انه يجد الشئ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. الثالث: ما لا يعرف له الأصل كرجل في يده حرام وحلال ولا يعلم أحدهما بعينه فهذا هو الشبهة التي الأولى تركها لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه وجد ثمرة ساقطة فقال لولا انى أخشى انها من الصدقة لأكلتها وهذا من باب الورع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حديد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اتقوا الله وصونوا أنفسكم بالورع وقوره بالعصمة والاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان واعلم أنه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يده أحمله
(١٠٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030