منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٧
الله ومقته عليه ونكله إليه فان هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ نزع الله البركة منه ولم يأجره على شئ ينفقه في حج ولا عتق ولا بر. فصل: قد ذكرنا أنه لا يجوز له اخذ ما يعلمه حراما فان اضطر إلى اخذه وخاف عن رد جوائزهم وصلاتهم التي يعلمها ظلما بأعيانها جاز له قبولها دفعا للضرر ويجب عليه ردها على أربابها ان عرفهم فان لم يعرفهم عرف بذلك المال واجتهد في طلبهم قاله ابن إدريس قال وقد روى أصحابنا انه يتصدق به عنهم ويكون ضامنا إذا لم يرغبوا بما فعل والاحتياط حفظه والوصية به وقد روى أنه يكون بمنزلة اللقطة قال وهذا بعيد عن الصواب لان الحاقه باللقطة يحتاج إلى دليل وليس هذا الوجه عندي بعيدا عن الصواب إذا قهره على اخذه يبيح له الاخذ كاللقطة وعدم عرفانه بالمالك بصيرة بمنزلة اللقطة التي لا يعرف لها مالك فيعرفها فان عرف المالك والا تخير بين التملك والصدقة مع الضمان على اشكال وان كان الأقوى فيه الصدقة. مسألة: يجوز للانسان ان يبتاع ما يأخذه سلطان الجور وشبهه الزكوات من الإبل والبقر والغنم وما يأخذ عن حق الأرض من الخراج وما يأخذه بشبهة المقاسمة من الغلات على اختلافها وان كان يعلم أنهم يغصبون أموال الناس ويأخذون ما لا يستحقون الا ان يعلم ويتقين له شئ منه بانفراده انه غصب فلا يجوز له ان يبتاعه منه ويسوغ له مع عدم العلم بذلك لشدة الحاجة إلى الغلات ووقوع الضرر إليها وعدم امكان الانفكاك من ابتياعها مع أن أصلها مع السلطان الجاير وهو المتولي لاخذ الانتفاع واحراز الغلات ويحصل الزارع ولو لم يكن مباحا لزم عدم الانفكاك من الحرام شخص من الاشخاص في وقت من الأوقات ويدل على ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل ين صالح قال أراد وأبيع تمر عين إلى زياد فأردت أن اشتريه ثم قلت حي استأذن أبا عبد الله عليه وآله فأمرت مصادفا يسأله فقال قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره وعن إسحاق بن عمارة قال سئلت عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيد عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنه ما يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل والغنم الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه قيل فما ترى في تصدق تحسا؟؟ فيه صدقات أغنامنا يقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال إن كان اخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يحسا القاسم فيقسم لنا حقنا ويأخذ حنطة فتقول له مكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم خصومة فلا بأس بشرائه منه بغير كيلا إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة الأموال باسم الخراج عن الأرض ومن الانعام باسم الزكاة وقبول هبة ولا يجب اعادته على أربابها وان عرف بعينه دفعا للضرورة. مسألة: إذا غضب ظالم لإنسان شيئا لم يمكن المظلوم من اخذه أو اخذ عوضه جاز له ذلك وروى أنه تركه أفضل فان الظالم قد أودعه وديعة وفي جواز الاخذ من الوديعة بقدر ماله قولان لعلمائنا أحدهما المنع لما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال فاخذه لمكان مالي الذي اخذه وجوه واخلف عليه كما صنع قال إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عينه عليه وفي الصحيح عن ابن أخ الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي أسأله فقلت عماذا فقالت إن ابني مات وترك مالا في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا ودعنيه فلي ان اخذ منه بقدر ما أتلف من شئ فأخبرته بذلك فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أداء الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك والثاني الجواز لما رواه الشيخ عن داود بن رزين قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام اني أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان اخذه فقال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه وعن جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك قال نعم وعن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان اخذ منه بقدره حقي قال فقال نعم ولهذا قلت وما هو قال تقول اللهم اي لم اخذه ظلما ولا خيانة وانما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم أزد شيئا عليه وعن ابن عباس النصاف ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف ا لذي اخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكرته ذلك فقال اما انا فأحب إلي ان تأخذ وتحلف وعن علي بن مهزيار قال أخبرني إسحاق ان موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه يصرف ذلك المال في الوجه الذي امره وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأله هل يجوز لي ان اقبض مالي أو أرده عليه واقبضه فكتب اقبض مالك بما في يدك وعن علي ين سليمان قال كتبت إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مالا بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا فكتب نعم يحل له ذلك أن كان بقدر حقه وان كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله قال الشيخ رحمه الله ولا تنافي بين هذه الأحاديث لان لكل منهما وجها
(١٠٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030