قال الشيخ رحمه الله في النهاية إذا كان للولد مال ولم يكن لوالده جاز له ان يأخذ عنه ما يحج به حجة الاسلام واما حجة التطوع فلا يجوز له ان يأخذ نفقتها من ماله الا باذنه وعول في ذلك على ما رواه سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج حجة الاسلام وينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للوالد ان ينفق من مال والده الا باذنه ومنع ابن إدريس من ذلك وقال الشيخ رحمه الله ما يتضمن هذا الخبر منم ان للوالد ان ينفق من مال ولده محمول على ما قلناه من الحاجة الداعية إليه وامتناع الوالد من القيام بالواجب اما ما دلت عليه الأخبار المتقدمة ولا يتضمن من أن يأخذ ما يحج به حجة الاسلام محمول على أن له ان يأخذ ما يحج به حجة الاسلام محمول على أن له ان يأخذ على وجه التعرض على نفسه إذا كان قد وجب عليه الحج فاما من لم يجب عليه فلا يلزمه ان يأخذ من مال ولده وانما الحج عليه شرط وجوب المال على ما بيناه ومنع ابن إدريس من جواز الفرض أيضا لأنه لا يجب عليه الاستدانة ليحج بها الا انه لو حج كانت الحجة مجزية عما وجب واستقر في ذمة غير أنه ما ورد عنه أصحابنا الا ان للوالد ان يشتري من مال ابنه الصغير من نفسه بالقيمة العدل ولم يرد بان له نستقرض المال وقول ابن إدريس معتضد بالأصل الا ان جواز الافتراض قريب لقوله صلى الله عليه وآله أنت مالك لأبيك مسألة إذا كان للولد جارية لم تكن وطئها ولا مسها بشهوة قال الشيخ رحمه الله يجوز للوالد ان يقوم جارية ولده على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته ويطأها بعد ذلك إذا لم يكن الابن قد وطئها ولامسها بشهوة وأطلق القول في ذلك وقيده في كتاب الاستبصار بالولد الصغير فجوز للوالد تقويم جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه ثم قال و يعلن ذلك قال سئلته عن الوالد يرد في مال ولده شيئا الا باذنه قال كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يقبضها فليقومها على نفسه قيمة ثم بها ما شاء ان شاء وطي وان شاء باع وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك قال وإذا كان للرجل جارية فأبوه تملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن وعول في التقييد على أن الأصل عصمة مال الغير و عدم جواز تصرف الغير فيه الا باذن مالكه اما الطفل الصغير فإنه يجوز للوالد التقويم عليه لأنه الولي عليه وهو القيم بأمره فجاز له الاقتراض من ماله والتقويم قال الشيخ رحمه الله منا تضمنته الروايات المطلقة فإنها محمولة على أنه إذا كان الولد صغيرا لأنه الناظر في امره فكان بمنزلة الوكيل على ما دلت عليه رواية ابن سنان واما رواية إسحاق بن عمار من أنه أحق بالجارية ما لم يمسها الابن فإنها يحتمل شيئين أحدهما ما لم يمسها وان كان الابن صغيرا مولى عليه لأنه ان مسها الابن وهو غير بالغ حرمت على الأب والآخر انها تحمل على البالغ ومعنى انه ملكه بها انه الأولى والأفضل للوالد ان يصير إلى ما يريد ولده وإن لم يكن ذلك واجبا ولا سببا للتملك الجارية وما رواه الحسن بن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام السلام اني كنت وهبت ابنة جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها فرجعت إلى هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية قال قومها قيمة عدل ولتشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها فمحمول على أنه يقومها برضاها لان البنت لا يجري مجرى الابن في أنه تحريم الجارية على الأب في بعض الأوقات وطئها أو نظره منها ما لا يحل لغير المالك النظر إليه لأنه مفقود في البنت وكذا ينبغي ان يحمل الرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وله ان يقع على جارية ابنه الا إذا لم يكن الابن وقع عليها. مسألة: إذا كان الأب معسرا وله أولاد موسرون بالغون أجبروا على الانفاق عليه ما يأتي سواء كان الوالد واحد أو أكثر بالسوية فإن كان أحدهم معسرا سقط عنه ووجبت نفقته على الموسر منهم إذا ثبت هذا فان امتنعوا من الانفاق وتعذر الاجبار بان لا يكون هناك حاكم يجبرهم على ذلك جاز له ان يأخذ من مالهم قدر كفايته بالمعروف وقد بيناه وإذا قاموا به لم يجز له ان يتعرض شئ من أموالهم الا بإذنهم سواء اخذه قرضا أو غير قرض لان الأصل عصمة مال الغير وتحريمه بغير رضاه وان كانوا صغارا وله وكانوا موسرين أنفق الحاكم من مالهم عليه واخذ هو منه قدر كفايته مع الحاجة والاعسار وان كان موسرا لم يجز له ان ينفق من مالهم شيئا الا على سبيل القرض وله ان يقرض مال ولده الصغير لأنه الولي عليه ومنع ابن إدريس من ذلك. مسألة: الأم إذا كان لها ولد له مال لم يجز لها ان تأخذ منه شيئا على حال الا باذنه ان كان بالغا ولا فلا وكذا الولد ليس له ان يأخذ من مالها شيئا الا باذنها فان كانت معسرة تحتاج إلى النفقة وليس لها ما يمون به نفسها وللولد مال أجبر على الانفاق عليها ان كان بالغا وأنفق الحاكم من مال الولد ان كان صغيرا على ما يأتي إذا ثبت هذا فهل يجوز لها الاقتراض من ماله قال الشيخ رحمه الله لنا انها أحد الأبوين فجاز لها الاقتراض من مال ولدها كالاخر ولأنها أحد العمودين الذي يجب عليها الانفاق فجاز لها الاقتراض كالاخر وما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال يأكل منه فاما الأم فلا تأكل منه الا قرضا على نفسها وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه قال فليأخذ وان كانت أمه حية مما أحب ان يأخذ منه شيئا الا قرضا على نفسها احتج ابن إدريس بالأصل والجواب انه انما يصار إليه مع عدم الدليل ونحن قد
(١٠٢٩)