منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٥
صلى الله عليه وآله بهود يثرب عند ابتداء هجرته واختلف المسلمون في مهادنة النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية فقال قوم ان ذلك كان مع استظهار المسلمين على المشركين وقال آخرون بل كان المشركون مستظهرون وذكر ذلك ابن الجنيد رحمه الله. مسألة: ويجوز مهادنتهم على غير مال اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله هادنهم يوم الحديبية على غير مال يأخذه نهم بلا خلاف لأنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى اما لو صالحهم على مال يدفعه المال إليهم فلا يخلو اما ان يكون لضرورة واصطلام مثل ان يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يستهان به ويستخدم به ويضرب فيجور للامام ان يبذل ويستنقذه من أيديهم لما فيه مصلحة باستنقاذ نفس مؤمنة من العذاب ويكون المسلمون في حصن وقد أحاط بهم المشركون وأشرفوا على الظفر بهم أو كانوا خارجين من المصر وقد أحاط العدو بهم أو كان مستظهر عليهم فيجوز ان يبذل لهم مال فقد أرسل صلى الله عليه وآله إلى عتيبة بن حصن وهو مع أبي سفيان يوم الأحزاب أرأيت ان جعلت لك ثلث تمر الأنصار ان يرجع من معك من عطفان وتخذل بين الأحزاب فأرسل إليه عتيبة ان جعلت إلى الشطر فقلت فقال سعد بن معاذ وسعد بن معاد زيادة وسعد بن عبادة يا رسول الله لقد كان يحرسونه في الجاهلية في عام السنة حول المدينة ما يطيق ان يدخلها فالآن حيث جاء إليه بالاسلام نعطيهم ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله فنعم أداء لولا جواز ذلك لم يبذله النبي صلى الله عليه وآله رواه ابن الجنيد وروى أن أبا بكر جعل للزرقان والأقرع خراج البحرين حيث ضمنا له الا يرجع من قومهما أحد وروى أن الحديث بن عمر والغطفاني رئيس عطفان انفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن جعلت لي شطر ثمار المدينة والا ملأتها عليك خيلا ورجالا فقال النبي صلى الله عليه وآله حتى أشاور السعود يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زيادة فشاورهم النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا نبي الله ان كان هذا يأمر من السماء فتسليم الامر لله وان كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك وإن لم يكن تامة من السماء ولا برأيك وهواك فوالله ما كنا تعظيم في الجاهلية يسره ولا نمره الا شرى أو فرى فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالاسلام فقال صلى الله عليه وآله لرسوله أو يسمع وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وآله عرض عليهم ذلك ليعلم قوتهم من ضعفهم فلو لا جوازه عند الضعف لما عرضه عليهم وأما إذا لم يكن الجلاء حال ضرورة فإنه لا يجوز له بذل المال بل يجب القتال والجهاد لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية ولان فيه صغارا وهوانا اما مع الضرورة فإنما صير إلى الصغار دفعا للصغار الأعظم منه من القتل والسبي والأسر الذي يقضي إلى كف الذرية بخلاف حال غير الضرورة إذا ثبت هذا فهل بذل المال واجب أم لا الأقرب عدم وجوبه لما بينا من جواب القتال لتلقى الله تعالى شهيدا وإذا بذل المال لم يملكه الاخذ لأنه يأخذ بغير حق فإذا ظفر بهم بعد ذلك اخذ منهم ورد إلى موضعه إذا عرفت فإنه يجوز ان يهادنهم عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين كما شرط رسول الله صلى الله عليه وآله ليفيف الا يعتبروا وانه لا يلح عليهم الا من أحبوا ولا يؤمن عليهم الا بعضهم وخطر صيد دوابهم وسحره بين فيما فعل ذلك جلده ونزع ثيابه وكذلك لو رأى الامام مع قومه على العدوان ان يضع بعض ما يجوز تملكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم حفظ لأصحابه ويحرز امر ذراير الحرب جاز كما شرط رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل دوحة الجندل وجعله لهم من نحل مصرهم والماء الدائم مثل العيون والمعمور من بلادهم. مسألة: ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة الا من الامام أو نايبه ولا نعلم فيه خلافا لان ذلك يتعلق بنظر الامام وما يراه من المصلحة فلم يكن للرعية توليه ولان تجويز من غير الامام يتضمن ابطال الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية وفيه افتتان على الامام اما عقد الأمان فيجوز لآحاد الرعايا بان يأمنوا أحاد المشركين والعدد اليسير منهم لقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون بعضهم اكفاء بعض يتكافأ دماهم ويسعى ذمتهم أدناهم فان من آحاد الرعية أهل بلد أو إقليم أو صنع لم يصح في ذلك اجماعا وكذا لو هادن أحد من الرعية بلد ا أو ضيعا لم يصح ذلك اجماعا لما تقدم فان دخل هؤلاء الذين هادنهم غير الامام أو نايبه إلى دار الاسلام كان بمنزلة من جاء منهم وليس بيننا وبينهم عقد. مسألة: إذا عقد الهدنة وجب عليهم حمايتهم من المسلمين وهل الذمة لأنه انهم ممن هوة في قبضته وتحت يده كما امن في يده منهم فان فايدة العقد هذا ولو تلف مسلم أو بعض أهل الذمة عليهم شيئا ضمنه ولا يجب عليهم حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض لان الهدنة هي الالتزام الكف عنهم فقط لا مساعدتهم على عدوهم ولو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب عليه استعادتهم قال بعض الجمهور وليس للمسلمين شراؤهم لأنهم في عقدهم وهو اختيار الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز ذلك لأنه لا يجب ان يدفع عنهم ولا يحرم استرقاقهم. مسألة: الشروط المذكورة في عقد الهدنة قسمان صحيح وفاسد فصحيح الشروط لازم لا خلاف مثل ان يشرط عليهم مالا أو معونة المسلمين عن حاجتهم وفاسد الشروط يبطل العقد مثل ان يشترط رد النساء أو مهورهن أو رد السلاح المأخوذ منهم أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك وان لهم نقض الهدنة متى شاؤوا أو يشترط رد الصبيان والرجال فهذه الشروط كلها فاسدة يفسده عقد الهدنة كما يفسد عقد الذمة باقتران الشروط الباطلة
(٩٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030