منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦٦
ذلك إلى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على ما قدر يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية يؤخذ منهم على قدر ما يطيعون له ان يا خذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكيف يكون صاغرا ولا يكرث لما يؤخذ منه حتى يجد ولا لما أحد منه فينا لم لذلك فيسلم ولأنها عوض فلا يتقدر بقدر كالأجرة احتج أبو حنيفة بان عليا عليه السلام وضعها كذلك وعمر أيضا ولم ينازعهما أحد من الصحابة فكان اجماعا احتج ابن الجنيد بان عليا عليه السلام زاد على ما قرره رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقص منه قدر على أن الزيادة موكولة إلى نظر الامام دون النقصان لو كان جايزا لأمر النبي صلى الله عليه وآله معاذا به واحتج الشافعي بان النبي صلى الله عليه وآله امر معاذا ان يأخذ من كل حالم دينارا ولم يفصل بين الغنى والفقير والجواب عن الأول بان ذلك لرأي رآه علي عليه السلام و مصلحة اقتضت ما فعله لأنه مقدر ولا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه وعن الثاني بذلك وأيضا عن الثالث يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وآله علم من أحوال من بعث معاد إليهم الطاقة لذلك فامره به والجواب عن الرابع. مسئلة: يجب الجزية باخر الحول ويجوز أخذها سلفا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ما دله ويطالب بها عقيب العقد ويجب الثانية في أول الحول الثاني وهذا لنا انه مال يتكرر بتكرر الحول ويؤخذ في اخر كل حول فلا يجب بأوله كالزكاة ولأنه احتج أبو حنيفة بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية والجواب المراد بها التزام اعطائها لا نفس الاخذ ولا اعطاء حقيقة ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذل الجزية قبل اخذها اجماعا. مسألة: وتؤخذ الجزية مما ينشر من أموالهم من الايمان والعروض على قدر يمكنهم ولا يلزمهم الامام بمعنى من ذهب أو ذهب وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله لما بعث معاذا إلى اليمن امره ان يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري واخذ النبي صلى الله عليه وآله من نصارى نجران الفي حلة وروى عن علي صلى الله عليه وآله انه كان يأخذ الجرية من كل ذي صنعة من متاعه فكان يؤخذ من صاحب الأثر اثرا ومن صاحب المال ماله ومن صاحب (الحبال حبالا) ثم يدعوا الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيغنمونه ثم يقول خذوا واقتسموا فيقولون لا حاجة لنا فيه فيقول أخذتم خياره وتركتم شراره ليحمله إذا ثبت هذا فان بذلوا الجزية والتزموا بشرايط الذمة حرم قتالهم لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر إلى قوله تعالى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فجعل عطاء الجزية غاية لقتالهم فإذا بذلوها حرم قتالهم ولان النبي صلى الله عليه وآله قال ادعهم إلى الاسلام فان أبوا فادعهم إلى اعطاء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ولا نعلم في ذلك خلافا. مسألة: ولا يتداخل الجزية بل إذا اجتمعت عليه جزيتين أو أكثر استوفى منه اجمع وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يتداخل لنا انه حق مال جيب في اخر كل حول فلا يتداخل كالدية والزكاة واحتج بأنها عقوبة فيتداخل كالحدود والجواب الفرق بما تقدم. مسألة: ويتخير الامام في وضع الجزية على إن شاء على رؤوسهم ان شاء على أرضهم وهل يجوز له ان يجمع بينتهما فيأخذ منهم عن رؤوسهم شيئا قال الشيخان وابن إدريس لا يجوز ذلك بل إن يأخذ من أيهما شاء وقال أبو الصلاح يجوز الجمع بينهما وهو الأقوى عندي لنا ان الجزية عن مقدره وفي طرفي الزيادة والنقصان بل هي موكولة إلى نظر الامام فجاز له ان يأخذ من أرضيهم ورؤسهم كما يجوز له ان يضعف الجزية الني على رؤوسهم في الحول الثاني ولان ذلك سبب بالصغار احتج الشيخان بما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم لما عليها في ذلك شئ موظف فقال كان عليهم أجازوا على أنفسهم وليس للامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيئا وان شاء ففي أموالهم وليس على رؤوسهم شئ فقلت هذا الخمس فقال انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وعن محمد بن مسلم قال سالت عن أهل الذمة ماذا عليهم فيما يحقنون به دمائهم وأموالهم قال الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية ولا سبيل على أراضيهم وان اخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم والجواب نحن نقول بموجب الحديثين ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر فإن شاء اخذه من رؤوسهم ولا شئ له حكم على أراضيهم وبالعكس ليس فيهما دلالة على المنع من المصالحة على أن يأخذ من رؤوسهم و وأراضيهم ابتداء. مسألة: ويجوز ان يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ولا نعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله اضرب على نصارى ايلمة ثلاثمائة دينار أو كانوا ثلاثمائة نفس في كل سنة وان يضيفوا من (مر بهم) من المسلمين ثلاثة أيام ولا يغش مسلما وشرط على نصارى نجران اقرار بثلاثة وعشرين ليلة فيما دونها من عايريه ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمين وشرط عمر بن الخطاب على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وان يصلحوا القناطر فان قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم دمه وشرط على بعض أهل الجزية ارزاق المسلمين مدين وثلاثة أفساط زيت لكل انسان على أهل الذمة يعني الشام وعلى أهل مصر لكل انسان أردب وشنا من ورك وعسل وعلى أهل العراق يعني السواد خمسة عشر صاعا لكل انسان ولان الحاجة تدعو إليه لأنهم ربما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاقدة لهم واضرارا بهم فإذا اشترطت الضيافة عليهم امن ذلك. فروع: الأول: لو لم يشترط الضيافة عليهم لم يكن واجبة وبه قال الشافعي وقال بعض الجمهور يجب بغير شرط لنا ان الأصل عدم الوجوب ولان الأصل الجزية لا يثبت الا بالالتزام
(٩٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030