ولو لم يكن له دراهم ولكنه كان له عروض أعطى من ذلك ما يساوي ألفا لأنه شرط في الأمان جزاء من ماله والأموال كلها جنس واحد في صفة المالية اما لو قال علي ألف درهم من دراهمي كان لغوا لأنه شرط جزء من دراهم ولا دراهم له فلا يضاف الأمان محلا فيكون لغوا. البحث الثامن:
في الحكم. مسألة: إذا حضر الامام بلدا جاز ان يعيد عليهم ان ينزلوا على حكمه فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه ولا نعلم فيه خلافا لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله لما حضر بني قريظة رضوا بان ينزلوا على حكم سعيد بن معاذ فأقرهم على ذلك إذا عرفت هذا فهل يجوز للامام انزالهم على حكم الله عالي الذي رواه علمائنا المنع وهو مروي عن محمد بن الحسن وقال أبو يوسف يجوز ذلك لنا لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا كان بعض جيشا أو سرية أوصاهم بتقوى الله تعالى إلى أن قال إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فأرادوكم ان تنزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم ما رأيتم ومن طريق الخاصة عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك ان تنزلوا على حكم الله فلا تنزلهم ذلك أنزلهم على حكمي ثم اقضي بينهم بعد لما شئتم فإنكم ان أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا أتصيبوا حكم الله فيهم أم لا ولان حكم الله تعالى في الرجال القتل والمن أو الاسترقاق أو المعادات وفي النساء الاسترقاق أو المن فيكون مجهولا فكان الانزال على حكم مجهول فكان باطلا احتج أبو يوسف بان حكم الله تعالى معلوم لأنه في حق الكفرة القتل في المقاتلين والاسترقاق في ذراريهم والاستغناء في أموالهم ثم تأول الحديثين اللذين بلوناهما كما في زمن لم يكن الاحكام مستقرة والنسخ كان متصورا فان الوحي منزل في كل وقت وينسخ حكم يحكم فمن الجايز ان يكون الانزال على حكم قد نسخ فاما الآن فقد استقرت الشريعة ولا ينسخ وعرف حكم الله تعالى فجاز الانزال عليه والجواب ان حكم الله تعالى معلوم في حق قوم متعين دفع الظهور عليهم اما في حق قوم ممتنعين تركوا صنعتهم باختيارهم مجهول.
مسألة: ويجوز ان نزلوا على حكم الامام احكم بعض أصحابه ولا نعلم فيه خلافا فيحكم فيه بما يرى لان النبي صلى الله عليه وآله لما حضر بني قريظة رضوا بان ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم الرسول صلى الله عليه وآله إلى ذلك فحكم عليهم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم فقال له النبي صلى الله عليه وآله لقد حكمت بما حكم الله تعالى فوق سبعة أرفعة يعني سبع سماوات قال الجليل الرفيع اسم سما هذه الدنيا ويقال كل واحد رفيع للأخرى فهي أرفعة. مسألة: ويشترط في الحكم شروط سبعة ان يكون حرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا فقيها عدلا فلا يجوز ان يكون عبدا لأنه ليس مظنة للفراغ في النظر في أمور المسلمين وكيفية القتال وما يتعلق به من المصالح الاشتغال فيه في خدمة مولاه ولا يجوز ان يكون كافرا لأنه لا نظر له في حق المسلمين ولا يؤمن عليهم ولا يجوز ان يكون صبيا لخفاء الأمور المنوطة بالحرب عنه ولا يجوز ان يكون مجنونا لعدم قصده وعدم تعقله بمزايا الأمور ولا يجوز ان يكون امرأة لقصور نظرها وقلة معرفتها بموقع الحروب ومصالحه ولا يجوز ان يكون جاهلا بما حكم فيه لجواز ان يحكم فيهم بما لا يسوغ شرعا العمل به فيجب تركه حكمه فيبطل فايدة الحكم ولا يجوز ان يكون فاسقا لأنه ظالم فلا يجوز الركون إليه لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا يشترط ان يكون فقيها في كل المسائل عارفا بجميع الاحكام لان سعد بن معاذ أجاز النبي (صلى الله عليه وآله بحكمه ولم نعلم أنه كان عالما بجميع الاحكام بل إن يكون عارفا بما يتعلق بهذا الحكم ولا يجوز فيه ويعتبر له ويجوز ذلك فروع " الأول: يجوز ان يكون الحاكم أعمى وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة لا يجوز لنا ان المقصود راية دون بصره وذلك شئ لا يحتاج فيه إلى الروية فعدم البصر لا يضر في مسئلتنا احتج أبو حنيفة بأنه لا يصلح للقضاء فلا يكون حاكما هنا و الجواب الفرق بان القاضي لا يستعين عن البصر لاحتياجه إلى معرفة المدعي والمدعى عليه والشاهد والمشهود له والمقر والمقر له بخلاف المتنازع لان القصد معرفة المصلحة في أحد أقسام الحكم والتقدير حصوله على انا نمنع الحكم في الأصل وسيأتي. الثاني: لو نزلوا على حكم محدود في حدث وتاب لم يكن به بأس وقال أبو حنيفة لا يجوز لنا انه مسلم عدل بالتوبة وحدث فيه الشرايط لان التقدير لذلك فيجوز ان يكون حكما كغير المحدود. الثالث: لو نزلوا على حكم أمير معهم مسلم جاز وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه مقصود معهم فكان كالمملوك لنا انه عدل عارف فجاز ان يكون حكما كغيره والقهر ترفع بالرد إليه اما لو كان حسن الرأي فيهم كره القبول وكذا لو حكموا رجلا مسلما أسلم عندهم وهو حسن الرأي فيهم أو حكموا رجلا مسلما عندنا وهو حسن الرأي فيهم أيضا كره ذلك في التهمة في طرفه لكنه يكون جايزا إذا جمع الصفات المشروطة في الحاكم. الرابع: لو نزلوا على حكم رجل غير معين وأسندوا اليقين إلى ما يختاروا به لأنفسهم من أهل العسكر قبل ذلك منهم ثم ينظر فان اختاروا من يجوز ان يكون حاكما قبل منهم وان اختاروا من لا يجوز ان يكون حاكما كالصبي والعبد والفاسق لم يجز اعتبار للانتهاء بالابتداء وقال الشافعي لا يجوز اسناد الاختيار إليهم لأنهم ريما اختاروا من لا يصلح لذلك والأول مذهب أبي حنيفة وعندي فيهما تردد اما لو جعلوا اختيار التعيين إلى الامام فإنه يجوز اجماعا لان لا يختار الا من يصلح للحكم. الخامس: يجوز ان يكون الحاكم اثنين اجماعا كما جاز الواحد فان اتفقا على الحكم جاز ولو مات إحداهما لم يحكم الاخر الا بعد الاتفاق عليه أو يتفق على غيره ولو اختلفا