منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٠
ولو لم يكن له دراهم ولكنه كان له عروض أعطى من ذلك ما يساوي ألفا لأنه شرط في الأمان جزاء من ماله والأموال كلها جنس واحد في صفة المالية اما لو قال علي ألف درهم من دراهمي كان لغوا لأنه شرط جزء من دراهم ولا دراهم له فلا يضاف الأمان محلا فيكون لغوا. البحث الثامن:
في الحكم. مسألة: إذا حضر الامام بلدا جاز ان يعيد عليهم ان ينزلوا على حكمه فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه ولا نعلم فيه خلافا لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله لما حضر بني قريظة رضوا بان ينزلوا على حكم سعيد بن معاذ فأقرهم على ذلك إذا عرفت هذا فهل يجوز للامام انزالهم على حكم الله عالي الذي رواه علمائنا المنع وهو مروي عن محمد بن الحسن وقال أبو يوسف يجوز ذلك لنا لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا كان بعض جيشا أو سرية أوصاهم بتقوى الله تعالى إلى أن قال إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فأرادوكم ان تنزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم ما رأيتم ومن طريق الخاصة عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك ان تنزلوا على حكم الله فلا تنزلهم ذلك أنزلهم على حكمي ثم اقضي بينهم بعد لما شئتم فإنكم ان أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا أتصيبوا حكم الله فيهم أم لا ولان حكم الله تعالى في الرجال القتل والمن أو الاسترقاق أو المعادات وفي النساء الاسترقاق أو المن فيكون مجهولا فكان الانزال على حكم مجهول فكان باطلا احتج أبو يوسف بان حكم الله تعالى معلوم لأنه في حق الكفرة القتل في المقاتلين والاسترقاق في ذراريهم والاستغناء في أموالهم ثم تأول الحديثين اللذين بلوناهما كما في زمن لم يكن الاحكام مستقرة والنسخ كان متصورا فان الوحي منزل في كل وقت وينسخ حكم يحكم فمن الجايز ان يكون الانزال على حكم قد نسخ فاما الآن فقد استقرت الشريعة ولا ينسخ وعرف حكم الله تعالى فجاز الانزال عليه والجواب ان حكم الله تعالى معلوم في حق قوم متعين دفع الظهور عليهم اما في حق قوم ممتنعين تركوا صنعتهم باختيارهم مجهول.
مسألة: ويجوز ان نزلوا على حكم الامام احكم بعض أصحابه ولا نعلم فيه خلافا فيحكم فيه بما يرى لان النبي صلى الله عليه وآله لما حضر بني قريظة رضوا بان ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم الرسول صلى الله عليه وآله إلى ذلك فحكم عليهم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم فقال له النبي صلى الله عليه وآله لقد حكمت بما حكم الله تعالى فوق سبعة أرفعة يعني سبع سماوات قال الجليل الرفيع اسم سما هذه الدنيا ويقال كل واحد رفيع للأخرى فهي أرفعة. مسألة: ويشترط في الحكم شروط سبعة ان يكون حرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا فقيها عدلا فلا يجوز ان يكون عبدا لأنه ليس مظنة للفراغ في النظر في أمور المسلمين وكيفية القتال وما يتعلق به من المصالح الاشتغال فيه في خدمة مولاه ولا يجوز ان يكون كافرا لأنه لا نظر له في حق المسلمين ولا يؤمن عليهم ولا يجوز ان يكون صبيا لخفاء الأمور المنوطة بالحرب عنه ولا يجوز ان يكون مجنونا لعدم قصده وعدم تعقله بمزايا الأمور ولا يجوز ان يكون امرأة لقصور نظرها وقلة معرفتها بموقع الحروب ومصالحه ولا يجوز ان يكون جاهلا بما حكم فيه لجواز ان يحكم فيهم بما لا يسوغ شرعا العمل به فيجب تركه حكمه فيبطل فايدة الحكم ولا يجوز ان يكون فاسقا لأنه ظالم فلا يجوز الركون إليه لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا يشترط ان يكون فقيها في كل المسائل عارفا بجميع الاحكام لان سعد بن معاذ أجاز النبي (صلى الله عليه وآله بحكمه ولم نعلم أنه كان عالما بجميع الاحكام بل إن يكون عارفا بما يتعلق بهذا الحكم ولا يجوز فيه ويعتبر له ويجوز ذلك فروع " الأول: يجوز ان يكون الحاكم أعمى وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة لا يجوز لنا ان المقصود راية دون بصره وذلك شئ لا يحتاج فيه إلى الروية فعدم البصر لا يضر في مسئلتنا احتج أبو حنيفة بأنه لا يصلح للقضاء فلا يكون حاكما هنا و الجواب الفرق بان القاضي لا يستعين عن البصر لاحتياجه إلى معرفة المدعي والمدعى عليه والشاهد والمشهود له والمقر والمقر له بخلاف المتنازع لان القصد معرفة المصلحة في أحد أقسام الحكم والتقدير حصوله على انا نمنع الحكم في الأصل وسيأتي. الثاني: لو نزلوا على حكم محدود في حدث وتاب لم يكن به بأس وقال أبو حنيفة لا يجوز لنا انه مسلم عدل بالتوبة وحدث فيه الشرايط لان التقدير لذلك فيجوز ان يكون حكما كغير المحدود. الثالث: لو نزلوا على حكم أمير معهم مسلم جاز وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه مقصود معهم فكان كالمملوك لنا انه عدل عارف فجاز ان يكون حكما كغيره والقهر ترفع بالرد إليه اما لو كان حسن الرأي فيهم كره القبول وكذا لو حكموا رجلا مسلما أسلم عندهم وهو حسن الرأي فيهم أو حكموا رجلا مسلما عندنا وهو حسن الرأي فيهم أيضا كره ذلك في التهمة في طرفه لكنه يكون جايزا إذا جمع الصفات المشروطة في الحاكم. الرابع: لو نزلوا على حكم رجل غير معين وأسندوا اليقين إلى ما يختاروا به لأنفسهم من أهل العسكر قبل ذلك منهم ثم ينظر فان اختاروا من يجوز ان يكون حاكما قبل منهم وان اختاروا من لا يجوز ان يكون حاكما كالصبي والعبد والفاسق لم يجز اعتبار للانتهاء بالابتداء وقال الشافعي لا يجوز اسناد الاختيار إليهم لأنهم ريما اختاروا من لا يصلح لذلك والأول مذهب أبي حنيفة وعندي فيهما تردد اما لو جعلوا اختيار التعيين إلى الامام فإنه يجوز اجماعا لان لا يختار الا من يصلح للحكم. الخامس: يجوز ان يكون الحاكم اثنين اجماعا كما جاز الواحد فان اتفقا على الحكم جاز ولو مات إحداهما لم يحكم الاخر الا بعد الاتفاق عليه أو يتفق على غيره ولو اختلفا
(٩٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030