أبي عبد الله (ع) قال لا يرتمس المحرم في الماء فروع الأول لا بأس ان يغسل ويفيض عليه الماء ولا نعلم فيه خلافا لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية ولا ما هو في معناها وهو الارتماس فكان سايغا ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا بذلك وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قا ل إذا اغتسل المحرم الجنابة صب على رأسه الماء يمين الشعر بأنامله بعضه من بعض وروى ابن بابويه عن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم هل يحك رأسه ويغسل بالماء فقال يحك رأسه ما لم يتعمد قبل دابة ولا بأس بان يغسله بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الامن احتلام الثاني لو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الذبيب جاز وهو التلبد روى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ملبدا الثالث لا يجوز ان يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الاحرام لما بينا انه لا يجوز له استعمال الطيب وقد خالف فيه الجمهور الرابع لو حمل على رأسه مكيلا أو طبقا أو نحوه وجبت الفدية عليه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال عطاو مالك واحمد لا فدية عليه لنا انه ستره وتصدق عليه انه قد غطى رأسه فوجبت الفدية احتج مالك بأنه لا يقصد به الستر غالبا فلا يجب الفدية كما لو وضع يده إلى رأسه وسواء قصد به الستر أو لم يقصد لان ما يجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه فكذا ما لم يجب به الفدية والجواب ان كونه مما لا يقصد به الستر غالبا لا يخرجه عن كونه ساترا ولأنه مع القصد يجب الفدية لان الحيلة لا تسقط الحقوق فكذا لو لم يقصد كما قرره ولان الحنا والطين لا يقصدهما الستر ومع ذلك يجب الفدية الخامس لو خضب رأسه وجب الفدية سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر وبه قال الشافعي وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني وليس بمعتمد وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم ستر رأسه ولو طلا رأسه بعسل أو لبن ثخين وكذلك خلافا للشافعي ولو كان مع الدواء قرطاس على رأسه وجبت الفدية السادس لو غطى رأسه ناسيا القى القناع وجدد التلبية استحبابا ولا شئ عليه لان استدامة التغطية مع الذكر كابتدائها وتجديد التلبية على الاستحباب وعدم الفدية للنسيان لقوله (ع) رفع عن أمتي الخطاء والنسيان ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم غطا رأسه نسيانا قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه وروى ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع) نحن المحرم يغطي رأسه نسيانا أو قائما قال يلبي إذا ذكر السابع لو ستر رأسه بيده أو بعض أعضائه ببعض فالوجه الجواز وهو قول الجمهور لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر وبهذا لو وضع يده على فرجه لم يجزه في الستر ولان المحرم مأمور يمسح رأسه في الطهارة ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يضع المحرم ذراعة على وجهه من حر الشمس وقال لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض وقد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده فقال لا الا من علة الثامن يباح للمحرم ستر وجهه فلا يجب عليه كشف إذا كان رجلا ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (ع) وعمر و عثمان وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت وجابر ومروان الحكم والشافعي والثوري واسحق وطاوس وقال مالك وأبو حنيفة احرام الرجل يتعلق برأسه ووجهه فلا يجوز له ستر رأسه وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال احرام الرجل في رأسه واحرام المراة في وجهها والتفصيل قاطع للشركة وعن ابن عباس ان محرما وقصت به ناقته غداة عرفه فمات فقال النبي صلى الله عليه وآله خمروا وجهه لا تحمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيمة طيبا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال نعم ولا يحمر رأسه وروى ابن بابويه عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عن أبيه (ع) قال المحرمة لا تشقب لان احرام المراة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ولأنه مذهب من سميناه ولم يوجد لهم مخالف فكان اجماعا احتج أبو حنيفة بما رواه ابن عباس ان رجلا وقع عن راحلته فافصقه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فلا يخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيمة يلبى ولأنه من حرم عليه الطيب لأجل الاحرام حرم عليه تحمير الوجه كالمرأة والجواب عن الأول ان المشهور في حديث ابن عباس ولا تحمروا رأسه وفي بعض ألفاظ الروايات حمروا وجهه ولا تخمروا رأسه فيعارض الروايتان ويبقى ما ذكرناه سالما وعلى انه محمول على ما لا بد من كشفه من الوجه و القياس على المراة باطلا لما روى عندنا وعندهم ان احرام الرجل في رأسه واحرام المراة في وجهها ولان المراة لا يجب عليها كشف الرأس وانما يجب عليها كشف عضو واحد فكذا الرجل فصل قال الشيخ في التهذيب تغطيه الوجه جايز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم يبق الكفارة لم يجز له ذلك واستدل عليه بما رواه عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) المحرم يقع عليه الذباب حتى يريد النوم فيمنعه من النوم يغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم واستدل على لزوم الكفارة بما رواه في الصحيح عن الحلبي قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده وقال لا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته ونحن في هذا من الموقفين ويحمل الرواية على الاستحباب مع أن الحلبي لم يسندها إلى الامام فصل واحرام المراة في وجهها فلا يجوز لها تغطية وهو قول علماء الأمصار ولا نعلم فيه اختلافا الا
(٧٩٠)