منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٩٠
أبي عبد الله (ع) قال لا يرتمس المحرم في الماء فروع الأول لا بأس ان يغسل ويفيض عليه الماء ولا نعلم فيه خلافا لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية ولا ما هو في معناها وهو الارتماس فكان سايغا ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا بذلك وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قا ل إذا اغتسل المحرم الجنابة صب على رأسه الماء يمين الشعر بأنامله بعضه من بعض وروى ابن بابويه عن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم هل يحك رأسه ويغسل بالماء فقال يحك رأسه ما لم يتعمد قبل دابة ولا بأس بان يغسله بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الامن احتلام الثاني لو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الذبيب جاز وهو التلبد روى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ملبدا الثالث لا يجوز ان يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الاحرام لما بينا انه لا يجوز له استعمال الطيب وقد خالف فيه الجمهور الرابع لو حمل على رأسه مكيلا أو طبقا أو نحوه وجبت الفدية عليه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال عطاو مالك واحمد لا فدية عليه لنا انه ستره وتصدق عليه انه قد غطى رأسه فوجبت الفدية احتج مالك بأنه لا يقصد به الستر غالبا فلا يجب الفدية كما لو وضع يده إلى رأسه وسواء قصد به الستر أو لم يقصد لان ما يجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه فكذا ما لم يجب به الفدية والجواب ان كونه مما لا يقصد به الستر غالبا لا يخرجه عن كونه ساترا ولأنه مع القصد يجب الفدية لان الحيلة لا تسقط الحقوق فكذا لو لم يقصد كما قرره ولان الحنا والطين لا يقصدهما الستر ومع ذلك يجب الفدية الخامس لو خضب رأسه وجب الفدية سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر وبه قال الشافعي وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني وليس بمعتمد وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم ستر رأسه ولو طلا رأسه بعسل أو لبن ثخين وكذلك خلافا للشافعي ولو كان مع الدواء قرطاس على رأسه وجبت الفدية السادس لو غطى رأسه ناسيا القى القناع وجدد التلبية استحبابا ولا شئ عليه لان استدامة التغطية مع الذكر كابتدائها وتجديد التلبية على الاستحباب وعدم الفدية للنسيان لقوله (ع) رفع عن أمتي الخطاء والنسيان ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم غطا رأسه نسيانا قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه وروى ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع) نحن المحرم يغطي رأسه نسيانا أو قائما قال يلبي إذا ذكر السابع لو ستر رأسه بيده أو بعض أعضائه ببعض فالوجه الجواز وهو قول الجمهور لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر وبهذا لو وضع يده على فرجه لم يجزه في الستر ولان المحرم مأمور يمسح رأسه في الطهارة ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يضع المحرم ذراعة على وجهه من حر الشمس وقال لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض وقد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده فقال لا الا من علة الثامن يباح للمحرم ستر وجهه فلا يجب عليه كشف إذا كان رجلا ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (ع) وعمر و عثمان وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت وجابر ومروان الحكم والشافعي والثوري واسحق وطاوس وقال مالك وأبو حنيفة احرام الرجل يتعلق برأسه ووجهه فلا يجوز له ستر رأسه وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال احرام الرجل في رأسه واحرام المراة في وجهها والتفصيل قاطع للشركة وعن ابن عباس ان محرما وقصت به ناقته غداة عرفه فمات فقال النبي صلى الله عليه وآله خمروا وجهه لا تحمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيمة طيبا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال نعم ولا يحمر رأسه وروى ابن بابويه عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عن أبيه (ع) قال المحرمة لا تشقب لان احرام المراة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ولأنه مذهب من سميناه ولم يوجد لهم مخالف فكان اجماعا احتج أبو حنيفة بما رواه ابن عباس ان رجلا وقع عن راحلته فافصقه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فلا يخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيمة يلبى ولأنه من حرم عليه الطيب لأجل الاحرام حرم عليه تحمير الوجه كالمرأة والجواب عن الأول ان المشهور في حديث ابن عباس ولا تحمروا رأسه وفي بعض ألفاظ الروايات حمروا وجهه ولا تخمروا رأسه فيعارض الروايتان ويبقى ما ذكرناه سالما وعلى انه محمول على ما لا بد من كشفه من الوجه و القياس على المراة باطلا لما روى عندنا وعندهم ان احرام الرجل في رأسه واحرام المراة في وجهها ولان المراة لا يجب عليها كشف الرأس وانما يجب عليها كشف عضو واحد فكذا الرجل فصل قال الشيخ في التهذيب تغطيه الوجه جايز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم يبق الكفارة لم يجز له ذلك واستدل عليه بما رواه عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) المحرم يقع عليه الذباب حتى يريد النوم فيمنعه من النوم يغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم واستدل على لزوم الكفارة بما رواه في الصحيح عن الحلبي قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده وقال لا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته ونحن في هذا من الموقفين ويحمل الرواية على الاستحباب مع أن الحلبي لم يسندها إلى الامام فصل واحرام المراة في وجهها فلا يجوز لها تغطية وهو قول علماء الأمصار ولا نعلم فيه اختلافا الا
(٧٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030